هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]

صفحة 359 - الجزء 3

  بالمانعية اتصاف (بالفعل) يعني: أن كونه مانعاً واقع في الخارج فلا دور.

  وقوله: (والانفكاك لمعارض) إشارة إلى شبهة أخرى وجوابها، تقريرها: أن دليل المستنبطة هو اقتران الحكم بها، وقد شهد لها بالاعتبار في غير محل الانفكاك، وشهد عليها بالإهدار في محله، فتعارضا وبطلت العلية.

  وتقرير الجواب: أن انفكاك الحكم عن العلة لمعارض خاص بموضع الانفكاك، وهو لا يبطل الشهادة، كما إذا عورضت شهادة بأخرى فإن المعارضة لا تبطل حكم الشهادة مطلقاً، فالتخلف في صورة معينة لمانع يخصها لا يبطل شهادة العلة بالحكم⁣(⁣١) ولا يوجب عدم قبولها مطلقاً.

  احتج (الرابع) وهو القائل بأن النقض لا يقدح في المستنبطة إذا وجد مانع أو انتفى شرط، بل في المنصوصة وإن وجد المانع أو انتفى الشرط - بأن (دليل المنصوصة) نص (عام)⁣(⁣٢) إذ لو اختص بغير صورة النقض لم يتصور النقض، فيتناول محل النقض، فتثبت فيه العلية صريحاً (فلا يقبل) النقض؛ للزوم إبطال النص من حيث دلالته على العلية حيث لا علية؛ لأن المفروض انتفاء لازمها الذي هو ترتب الحكم، بخلاف العلة المستنبطة فإن دليلها اقتران الحكم بها مع وجود الشرط وعدم المانع⁣(⁣٣)، ولا تخلف⁣(⁣٤) عنه؛ لأن انتفاء العلية في صورة


(قوله): «لا يبطل شهادة العلة» الأولى أن يقال: شهادة اقتران الحكم باعتبارها كما ذكره السعد؛ إذ الاقتران هو الدليل.

(قوله): «نص عام» يعني للمحلين.

(قوله): «حيث لا علية» وهو صورة النقض.


(١) الحكم بالعلة، كذا ظنن في نسخ. اهـ وعلى ما في الأصل يكون بالحكم متعلق بشهادة تأمل.

(٢) عبارة المختصر وشرحه للجلال: دليلها عام فلا يقبل التخصيص بالنقض، بمعنى أن عدم ثبوت الحكم في محل النقض يكشف عن كون العام مراداً به الخاص، فلا تخصيص كما تقدم في باب العموم.

(٣) وحاصله أن دليل المنصوصة يبطل بانتقاضها، بخلاف دليل المستنبطة. (سعد).

(٤) أي: عن دليلها.