[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]
  النقض مبني على انتفاء الدليل بجزئه الثاني، أعني وجود الشرط وعدم المانع؛ لأن المفروض فيها تحقق انتفاء الشرط أو وجود المانع، فإن قيل: لا دليل عند تحقق ذلك فلا علية فلا نقض(١) قلنا: المراد نقض ما هو علة في الجملة لا في صورة ثبتت عليتها فيها فإنه محال.
  (و) الجواب: أنه إن كان النص العام قطعي الدلالة على محل النقض فمسلم أنه لا يقبل النقض(٢)؛ لأنه إن لم يكن بدليل فظاهر، وإن كان بدليل فالظني لا يعارض القطعي، والقطعيان لا يتعارضان، فلا يصلح ذلك محلاً للنزاع، لأن القائلين بجواز تخصيص المنصوصة يشترطون أن يكون التنصيص عليها بظاهر عام لا بقاطع كذلك، و (قد منع) ما ذكرتموه من عدم قبول دليلها للتخصيص(٣) (في) العام (الظاهر) فيجب تخصيصه بالدليل النافي لحكمها في صورة النقض، ويجب أيضاً تقدير المانع؛ لأن التخلف إنما يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع، والأول منتف فيما نحن فيه لوجود النص الدال عليه، فتعين الثاني.
  احتج (الخامس) وهو القائل بأن النقض لا يقدح في المستنبطة مطلقاً، بل في
(قوله): «عند تحقق ذلك» أي: المذكور، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.
(قوله): «لا في صورة ثبتت عليتها فيها» وهي المحل الشخصي.
(١) في نسخة: ولا نقض.
(٢) عبارة العلامة الجلال في شرحه لمختصر المنتهى في هذا المحل ما لفظه: وأجيب بمنع عدم قبول النص العام للتخصيص قطعياً كان أو ظنياً، وأما جواب المصنف بأن النص إن كان قطعياً فمسلم أنه لا يقبل التخصيص فوهم؛ لأن قطعية متن العام لا يستلزم قطعية مدلوله، والتخصيص إنما هو للمدلول لا لمتن الدليل، وكأنه أراد بذلك ترويج ما اختاره سابقاً، وهو لا شيء. اهـ كلامه.
(٣) في نسخة: من عدم قبولها للتخصيص.