[مسألة: في الخلاف في ثبوت حكم الأصل بالعلة]
[مسألة: في الخلاف في ثبوت حكم الأصل بالعلة]
  مسألة: (قيل: يثبت حكم الأصل) المنصوص عليه (بالعلة؛ لأنها الباعث) للشارع على إثبات حكم الأصل(١)، وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنفية (وقيل:) إنما يثبت (بالنص؛ لأنه المعرف) للحكم، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية.
  إذا عرفت ذلك (فلا خلاف) بين القولين (معنى) وإنما الخلاف لفظي؛ لأن الحنفية لا ينكرون كون العلة باعثة للشارع على شرع حكم الأصل، وإنما الذي ينكرونه كونها هي المعرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا، والشافعية لا يقولون بذلك، والشافعية لا ينكرون كون النص معرفاً للحكم بالنسبة إلينا، وإنما الذي ينكرونه كونه باعثاً على شرع الحكم، والشافعية لا يقولون بذلك.
(قوله): «وإنما الذي ينكرونه كونها هي المعرفة ... إلخ، وقوله: إنما الذي ينكرونه كونه باعثاً ... إلخ» عبارة شرح المختصر: وبالحقيقة لا خلاف بينهما؛ لأن الشافعية تعني بما قالته أن العلة هي الباعثة، والحنفية لا ينكرونه، والحنفية تعني بما قالته أن النص هو المعرف للحكم، والشافعية لا ينكرونه، قال السعد: لظهور أن حكم الأصل قد يكون مقطوعاً به والعلة المستنبطة مظنونة، ولأنه قد يكون تعبداً لا علة له وأما عبارة المؤلف # فكما ترى[١] فليتأمل.
(١) هذا وهم تبع المصنف فيه ابن الحاجب والآمدي، وقد رده في شرح جمع الجوامع المحلي تبعاً للسبكي فقال: قال الآمدي: هي الباعثة عليه، وقال: إنه مراد الشافعية في قولهم: حكم الأصل ثابت بها، أي: أنها باعث عليه، وأن مراد الحنفية أن النص معرف له، وأن كلاً لا يخالف الآخر في مراده، وتبعه ابن الحاجب في ذلك، قال المصنف: ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف، ولا نفسرها بالباعث أبداً، ونشدد النكير على من يفسرها بذلك؛ لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء، فمن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال، نبه عليه أبي |. (عن خط السيد العلامة أيضاً).
[١] كلام المؤلف مثل كلام العضد فتأمل. (ح عن خط شيخه).