هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[طرق العلة]

صفحة 458 - الجزء 3

  (وقيل: مردود كالطرد⁣(⁣١)) وهو اختيار الباقلاني وبعض الأصوليين، وعده الفناري من متأخري الحنفية من العلل الفاسدة، قالوا: لأنه إما أن يكون مناسباً أو غير مناسب، الأول مجمع على قبوله فلا يكون شبهياً؛ لأنه مختلف فيه قطعاً، والثاني: طردي ملغى بالاتفاق.

  قلنا: إن عنيتم بالمناسب المطلق اخترنا أنه مناسب ومنعنا الإجماع عليه؛ لأن الإجماع إنما انعقد في المناسب بالذات، والشبه مناسب بالغير⁣(⁣٢)، وإن عنيتم به المناسب الذاتي اخترنا أنه غير مناسب، ولكنه قد اعتبره الشارع في بعض الأحكام فلا يكون طردياً⁣(⁣٣).

  (وقد عرف) الشبه (بما لا يعد معه من المسالك)⁣(⁣٤) فمنهم من عرفه بما تردد فيه الفرع بين أصلين، كالنفسية والمالية في العبد المقتول المتردد بهما بين الحر والفرس⁣(⁣٥)، وهو بالحر أشبه، وحاصله ترجيح أحد مناسبتين تعارضتا.


(قوله): «بما تردد فيه» عبارة شرح المختصر: بما تردد به الفرع.

(قوله): «بين أصلين» يعني فالأشبه منهما هو الشبه، ولو قال المؤلف # كذلك لتم المقصود بهذه الزيادة.

(قوله): «أشبه» إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.


(١) حذف الياء من الطرد ذكره جماعة، والمشهور فيه هو الطردي بزيادة الياء، وأما الطرد فمن جملة الطرق الدالة على العلية. اهـ قد ذكره في شرح المختصر في مواضع من الاعتراضات في المعارضة وغيرها، فلا مشاحة في ذلك.

(٢) لكن لا يخفى أنه إذا لم يكن منصوصاً أو مجمعاً عليه لم يكن مجرد إيهامه المناسبة مصححاً للتعليل به، وهو مدعى الخصم. (جلال).

(٣) أي: فلا يكون مناسباً ولا طردياً. (مختصر معنى).

(٤) فيخرج عن البحث. (من شرح جحاف على الغاية).

(*) وليس من الشبه المقصود في شيء، قال العضد: أوردناه لتأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.

(٥) لكونه مالاً، وقوله، وهو بالحر أشبه للتكليف والنفسية.

(*) «تنبيه» قد يطلق الشبه على غير الموهم، بل على التشابه الحقيقي، فإذا شابه شيء شيئين كلا منهما بوجه شبه كالعبد يشابه المال والحر، فيعتبر فيه حكم ما هو أشبه به منه بالآخر. (جلال).