هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[طرق العلة]

صفحة 459 - الجزء 3

  ومنهم من قال: هو ما يعرف فيه المناط قطعاً إلا أنه يفتقر في آحاد الصور إلى الحقيقة، كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل.

  ومنهم من قال: هو ما اجتمع فيه مناطان لحكمين لا على سبيل الكمال، لكن أحدهما أغلب، فالحكم به حكم بالأشبه، كالحكم في اللعان بأنه يمين لا شهادة وإن وجدا⁣(⁣١) فيه.

  وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، لكنه يستلزم المناسب، وهو قياس الدلالة.

  وقال الجويني: لا تتحرر في الشبه عبارة مستمرة في صناعة الحدود.


(قوله): «إلى الحقيقة» عبارة السعد: إلى تحقيقه.

(قوله): «وإن وجدا فيه» فالشهادة لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}⁣[النور: ٦]، واليمين لقوله: {بِاللَّهِ}⁣[النور: ٦].

(قوله): «وهو قياس الدلالة» فلا يكون من الشبه المقصود هاهنا.

(قوله): «وقال الجويني ... إلخ» يعني ولأجل ما ذكرنا من اختلاف عبارتهم في تفسير الشبه قال الجويني ... إلخ.


(١) أي: اليمين والشهادة فيه، أي: في اللعان، فالشهادة لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}⁣[النور: ٦]، فشهادة أحدهما، واليمين لقوله: {بِاللَّهِ}⁣[النور: ٦].