[الدوران]
[الدوران]
  (ومنها) أي: من طرق العلة (الدوران)(١) ويسمى الطرد والعكس، وهو: كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه (وهو) عند الجمهور (يفيد الظن) بمجرده فيؤخذ به في الشرعيات (وقيل:) إنه بمجرده يفيد (القطع) فيؤخذ به من العقليات وهو مذهب بعض المعتزلة (وقيل) إنه بمجرده (لا) يفيد (أيهما) أي: لا قطعاً ولا ظناً، وهو قول بعض المعتزلة وابن الحاجب وبعض الأصوليين.
  (لنا) في إفادته الظن: أنه (لو لم يفد) ظن العلية (لم تفد التجربيات) علماً ولا ظناً، والتالي باطل بالضرورة والاتفاق، بيان ذلك: أن التجربة إنما تحصل بالدوران، فإذا وجد ولا مانع للعلية من معية(٢) كما في المتضايفين، أو تأخر كما في المعلول، أو غيرهما كما في الشرط المساوي - قضت العادة بحصول العلم أو
(قوله): «ويسمى الطرد والعكس» وتسمى العلة مداراً والحكم دائراً.
(قوله): «وهو مذهب بعض المعتزلة» في الفصول: جمهور المعتزلة وأبو طالب والمنصور. مثاله في العقليات من علم قبح القبيح واستغنى عنه وعلم باستغنائه عنه فإنه لا يفعله، ومن لا فلا.
(قوله): «وبعض الأصوليين» الصيرفي والشيرازي والباقلاني.
(قوله): «ولا مانع للعلية من معية» فلا يثبت علية أحد المتضايفين للآخر مع أن الدوران ثابت فيهما كالأبوة لمانع المعية، وتقدم العلة على المعلول شرط.
(قوله): «أو تأخر كما في المعلول» يعني فلا تظن علية المعلول لعلته لمانع تأخر المعلول عن علته، والتقدم شرط في العلة، وذلك كالحمى المعلولة للتعفن فإنه وجد فيه الدوران لكن فيه مانع التأخر عن علته، وهو التعفن.
(قوله): «كما في الشرط المساوي» لمشروطه لمانع القطع بعدم تأثيره، أي: تأثير الشرط في الحكم كالإحصان، فإن المؤثر في الرجم هو الزنا الذي هو العلة لكن بشرط الإحصان. وقيد بالمساوي[١] =
(١) وصورة الدوران كما لو قيل في إثبات حرمة النبيذ: مسكر فيكون حراماً كالخمر، وأثبت كون الإسكار علة للتحريم في الخمر بدوران الحكم معه وجوداً وعدماً، فإنه إذا صار مسكراً حرم، وإذا زال عنه الإسكار بأن صار خلاً حل. (رفواً).
(٢) تقسيم للمانع.
[١] ما ذكره المحشي كلام السعد، وهو ظاهر كلام الحبشي في حاشية على كلام السعد، بخلاف غير المساوي نحو إن كان الضوء موجوداً فالنهار موجود، فكلام سيلان ظاهر. (ح عن خط شيخه).