هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 472 - الجزء 3

  شيء منها (لأنه طلب بيان معنى اللفظ الخفي) في دليل المعلل، وذلك أمر خارج عما ذكر.

  واعلم أنه لما كان تمام الاستدلال بالقياس وغيره بتفهيم⁣(⁣١) ما يقوله ولو في أصل الدعوى، وبالقياس خاصة - بست مقدمات مذكورة أو مقدرة، وهي: بيان أن المدعى محل للقياس، وأن حكم الأصل كذا، وأن علته كذا، وأنها ثابتة في الفرع، وأنها تستلزم ثبوت حكم الفرع⁣(⁣٢)، وأنه الحكم المطلوب - دونوا لذلك سبعة أنواع من الاعتراضات تشتمل على ثلاثة وعشرين صنفاً، بعضها


= منع مقدمة الدليل، ومنع الدليل بجملته، والمعارضة، أما المعارضة في الأصل وفي الفرع فظاهر، ويرجع إليها أيضاً القلب كما يأتي، وباقي الاعتراضات منها ما يرجع إلى المنع كفساد الاعتبار والوضع، ومنها ما هو راجع إلى منع حكم الأصل أو منع أحد محتملي اللفظ كصنفي النوع الثالث، ومنها ما هو راجع إلى منع العلية أو منع وجودها أو إلى المعارضة كالأصناف العشرة التي للنوع الرابع، ومنها ما يرجع إلى منع وجود العلة في الفرع أو إلى المعارضة في الفرع أو إلى إحدى المعارضتين أو إليهما أو إلى منع تساوي الأصل والفرع في المصلح كأصناف النوع الخامس، وسؤال التعدية راجع إلى معارضة في الأصل، وسؤال التركيب راجع إلى المنع بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، والقول بالموجب راجع إلى المنع. ويعرف ما ذكرناه بالتأمل في كلام المؤلف # الآتي إن شاء الله تعالى في كل صنف، وينظر ما الراجع منها إلى النقض الإجمالي، وهو منع الدليل بجملته؟ ولعل الراجع إليه النقض والكسر فتأمل.

(قوله): «مذكورة» حيث أشير إليها في ماهية القياس؛ لأن إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه للاشتراك في العلة قد أفاده من المقدمات ما عدا الأولى والأخرى من المقدمات الست، وأما هما فمقدران في الحد لكونهما من شروط صحة القياس. ولم يتعرض في شرح المختصر لوصف هذه المقدمات بما ذكره المؤلف #، والله أعلم.

(قوله): «وهي بيان أن المدعى محل للقياس» في شرح المختصر أن هذا المقدمة هي بيان تمكنه من الاستدلال بالقياس، فينظر في وجه عدول المؤلف عنها⁣[⁣١].

(قوله): «دونوا» جواب لما؛ وقوله: «لذلك» أي: المذكور من الاستفسار والست المقدمات.

(قوله): «تشتمل على ثلاثة وعشرين صنفاً» يقال: لا اشتمال في النوع الأول منها، وهو الاستفسار؛ لأنه وصف واحد فقط، وكذا النوع السابع كما صرح به في حواشي شرح المختصر، =


(١) في نسخة: تفهيم.

(٢) في المطبوع: ثبوت الحكم في الفرع.


[١] وجهه الاختصار. (عن خط شيخه).