[فصل: في الاعتراضات]
  لنص السائل لتعذره(١).
  (أو ترجيح) للقياس على النص إما بخصوصه وعموم النص، أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع عند من ذهب إليهما، وهذه الأجوبة لا تجب كلها، بل يؤتى منها بما أمكن، فإن تعذرت كلها فالدائرة على المعلل.
  مثاله قولهم في ذبح تارك التسمية: ذبح من أهله في محله فيوجب الحل كذبح(٢) ناسيها، فيعترض بمخالفة قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١]، فيتأولها المعلل بذبح عبدة الأوثان؛ لحديث: «اسم الله على فم كل مسلم»، أو يرجح قياسه بكونه قياساً على الناسي المخرج عن هذا النص بالإجماع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعاً(٣)، وقد سبق أن
(قوله): «لتعذره» لأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه الترجيح، وأنى للمستدل ذلك[١]؟
(قوله): «وعموم النص» فيقدم لما مر في تخصيص النص بالقياس.
(قوله): «بنص أقوى» أو بإجماع.
(قوله): «عند من ذهب إليهما» أي: إلى التخصيص بالقياس وإلى تقديم القياس الثابت حكم أصله بما ذكره المؤلف # مع القطع بوجود العلة في الفرع.
(قوله): «من أهله» وهو المسلم، وقوله: «في محله» ما يحل أكله وفي الأوداج.
(قوله): «على فم كل مسلم» في شرح المختصر: على قلب المؤمن سمى أو لم يسم.
(قوله): «أو يرجح» عطف على يتأولها.
(قوله): «بالإجماع» هكذا في شرح المختصر، ولعله أراد بالإجماع اتفاق الخصمين؛ لأنه قد تقدم فيه ذكر الخلاف في مسألة أن الاختلاف على قولين لا يمنع ثالثاً.
(قوله): «للعلة المذكورة» هي قوله: ذبح من أهله في محله.
(١) لأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه الترجيح، وأنى له ذلك. أي: للمستدل أنى له نفي جميع وجوه الترجيح، اللهم إلا أن يكتفي بأن الأصل عدم المرجح فيمكن، كما يمكن إثبات أن هذا النص أقوى من ذلك لما فيه من رجحان مخصوص لا يوجد له في ذلك معارض بحكم الأصل. (سعد).
(٢) والجامع بينهما كون كل واحد منهما ذبحاً صدر عن أهله. (شرح مختصر للخبيصي).
(٣) هذا غير مسلم، فإن العامد التارك للتسمية عمداً ليس بأهل للذبح؛ بدليل أن الكافر لا يكون أهلاً حتى ينطق بكلمة الإسلام، فكذلك المسلم لا يكون أهلاً حتى ينطق بالتسمية. (من خط قال فيه: عن خط الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عادت بركاته علينا).
[١] اللهم إلا أن يكتفي بأن الأصل عدم المرجح ... إلخ كلام العضد والسعد. (ح عن خط شيخه).