[فصل: في الاعتراضات]
  مثل هذا القياس راجح على النص(١).
  وفرق السائل(٢) بأن العامد مقصر والناسي معذور يخرجه من فساد الاعتبار إلى المعارضة(٣)؛ لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن الفرق إبداء خصوصية إما في الأصل هو شرط فيكون معارضة فيه، أو في الفرع هو مانع فيكون معارضة فيه، فيوقعه في فسادين: الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك.
  فائدة: حديث: «اسم الله على فم كل مسلم» رواه ابن عدي والدارقطني من طريق مروان بن سالم الجزري، وقد رمي بالوضع.
  ثانيهما: (فساد(٤) الوضع) وهو (اعتبار الجامع) بنص أو إجماع
(قوله): «وفرق السائل» يعني أن المستدل إذا رجح قياسه بكونه قياساً على الناسي المخرج عن هذا النص بالإجماع فهل للسائل أن يبدي بين التارك والناسي فرقا؟ فذكر المؤلف # أن السائل ليس له ذلك؛ لأن ذلك يخرجه ... إلخ.
(قوله): «اعتبار الجامع بنص ... إلخ» يعني أن الجامع الذي يثبت الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نفيض الحكم، فقول المؤلف #: بنص متعلق باعتبار، وقوله: =
(١) وليس هذا من ترجيح القياس على النص بمجرد كون المقيس عليه مجمعاً عليه على ما توهمه الشارح العلامة. (سعد).
(٢) بين الأصل والفرع بوجود عذر في الأصل هو النسيان دون الفرع. (نسيابوري).
(٣) للقياس بمثله؛ لأن حاصل إبداء الفارق قياس العامد على الكافر بجامع تعمد الترك، فيتعارض القياسان، لكن ذلك انتقال من الاعتراض بفساد الاعتبار إلى الاعتراض بالمعارضة، فإن كان بعد اعتراف بالانقطاع عن الاعتراض بفساد الاعتبار فله ذلك؛ لما عرفناك من ترتب الاعتراضات الثلاثة: النقض، ثم المنع، ثم المعارضة، وفساد الاعتبار من النقض الإجمالي بأحد نوعيه، وهو استلزام القياس لفساد كما أسلفناه لك، وذلك منع لصحة الدليل جملة لا منع[١] لأحد مقدماته. (شرح جلال).
(٤) وسمي بذلك؛ لأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياساً لا يصح وضعه فيها.
(*) الظاهر أنه أخص من فساد الاعتبار من وجه لا مطلقاً على ما هو ظاهر كلام الآمدي. (سعد). فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع من وجه؛ =
[١] في المطبوع: ولا منع. والمثبت من شرح الجلال.