هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 482 - الجزء 3

  الحكم على وفقه، نحو أن يقول في التيمم: مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء⁣(⁣١)، فيقول المعترض: ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كمسح الخف⁣(⁣٢).

  (والجواب) عن هذا الاعتراض إما (ببيان مانع) في أصل السائل، ككون التكرار في مسح الخف معرضاً له للتلف (أو غيره) كانتفاء الشرط (و) هذا الجنس (ليس بنقض ولا قلب⁣(⁣٣) ولا قدح في المناسبة) وإن كان مشبهاً لكل واحد منها من وجه فهو يفارقها من آخر، بيان ذلك: أنه يشبه النقض من جهة كونه يبين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف، ويفارقه⁣(⁣٤) (لإثباته) أي: الجامع بنفسه (النقيض) والنقض لا يتعرض فيه لذلك، بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف، فتغايرا عموماً وخصوصاً. ويشبه القلب من جهة إثبات النقيض بعلة المستدل، ويفارقه من جهة إثبات النقيض (بأصل آخر)⁣(⁣٥) وفي


(قوله): «هذا الجنس» أي: فساد الوضع، وكان الأنسب بقاعدة المؤلف # أن يقول: هذا الصنف.

(قوله): «ويفارقه» أي: يفارق النقض بوجود زيادة في هذا الصنف ليست في النقض، وهي أن الجامع هو الذي يثبت النقيض، بخلاف النقض فإنه لا يتعرض ... إلخ.

(قوله): «فتغايرا عموما وخصوصاً» فهذا الصنف أخص مطلقا من النقض. وقوله: «وفي القلب بأصل المستدل» فلو أثبته في هذا الصنف بأصل المستدل لكان هو القلب.


(١) الاستنجاء: الاستطابة بالأحجار، وسمي استنجاء لأن فيه إزالة النجو، وهو النجاسة.

(٢) فثبت اعتبار المسح في نقيض الحكم المقصود، وذلك النقيض هو الكراهة، فلا يعتبر في الحكم المقصود، وهو الاستحباب. (نيسابوري).

(٣) يعني: ليس هذا بالنقض الإجمالي الذي مر قريباً، ولا القلب الآتي في ثاني اعتراضات النوع السادس. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).

(٤) بوجه اعتباري، وهو أن النقض مجرد عدم الحكم مع وجود العلة، وفساد الوضع لا بد أن يثبت النقيض، أي: الضد؛ لأن المسح الذي ادعى المستدل كونه علة للندب أثبت ضد الندب، وهو الكراهة، فإن الكراهة ليست بنقيض، وإنما هي ضد، ولكنها تستلزم النقيض، وهو عدم الندب، فإن تقابل العدم والملكة من التناقض. (مختصر وشرحه للجلال).

(٥) فإن الأصل لأحدهما الاستطابة والآخر الخف. (نيسابوري).