هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 483 - الجزء 3

  القلب بأصل المستدل⁣(⁣١). ويشبه القدح في المناسبة من حيث تنفى مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه، ويفارقها من جهة أنه لا يقصد هنا إلا بناء النقيض على الوصف في أصل آخر (بلا بيان لعدمها) أي: المناسبة، فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحاً فيها، هذا إذا كانت مناسبته للنقيض والحكم من جهة واحدة، وأما إذا كانت من جهتين لم يعتبر قدحها؛ لجواز مناسبة وصف لحكمين، ككون المحل مشتهى يناسب إباحة النكاح لإراحة الخاطر، وحرمته لإزاحة الطمع، والأخ لأبوين مع الأخ لأب يناسب تخصيص الأول بالإرث لتقدمه بالقوة، وتشريكهما مع تفضيله للشركة والزيادة، وتسويتهما لشركة الأب، ولا عبرة بالأم في العصوبة.


(قوله): «لجواز مناسبة وصف» أي: من جهتين «لحكمين» أي: متناقضين، فيناسب بإحداهما الحكم وبالأخرى نقيضه.

(قوله): «وتشريكهما مع تفضيله» أي: مع تمييز الآخر للأبوين بزيادة، فقوله: للشركة في الأبوة علة التشريك، والزيادة علة للتفضيل، أي: لزيادة الأخ لأبوين بالأم.