[فصل: في الاعتراضات]
  بإبداء علية وصف آخر.
  (و) جواب هذا المنع (الإثبات) للعلية (بأحد المسالك)(١) التي تقدمت.
  (ويرد)(٢) على كل ما يليق به من الأسئلة، فيرد (على ظني الإجماع) كقولنا: أجمعوا على أنه لا يجوز رد الثيب الموطوءة مجاناً؛ لأن عمر وزيداً أوجبا نصف عشر القيمة، وفي البكر عشرها، وعلي # منع الرد من غير نكير(٣) (منع وجوده) لصريح(٤) المخالفة (أو) منع (دلالة السكوت على الوفاق، أو الطعن في سنده) إما بالمطالبة بتصحيحه أو بأن فلاناً نقله وهو ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه، أو غير ذلك (ومعارضته) إما بإجماع مثله أو متواتر ظني الدلالة أو آحادي قطعيها(٥)، لا بقياس أو آحادي ظني الدلالة إلا أن يكون الإجماع ظنياً فيهما.
(قوله): «على كل» أي: من المسالك.
(قوله): «بصريح المخالفة» حيث ذهب البعض إلى جواز الرد مجانا.
(قوله): «أما بإجماع مثله» قال السعد: هذا على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فقد عرفت أن لا تعارض بين القطعيين.
(قوله): «أو متواتر ظني الدلالة» لأنه وإن كان ظني لكن لقطعية السند ظني السند يعارض الإجماع.
(قوله): «أو آحادي قطعيها» أي: الدلالة؛ لأنه وإن كان ظني السند لكن لقطعية دلالته يعارض الإجماع الظني الدلالة؛ إذ لو كان قطعيهما لم يعارضه خبر الواحد أصلاً، وإن كان ظنيهما لم يحتج إلى قطعية دلالة الآحادي.
(قوله): «لا بقياس» لما سبق أن القياس لا يعارض الإجماع، مثل أن يقول: العيب يثبت الرد قياساً على سائر أسباب الرد، ويثبت كون العيب علة للرد بالمناسبة أو غيرها من مسالك العلة.
(قوله): «أو آحادي ظني الدلالة» لانتفاء قطعية السند والدلالة، فلا يعارض الإجماع، فقوله: «إلا أن يكون الإجماع ظنياً فيهما» أي: في السند والدلالة، وهذا استثناء من الآحادي فقط.
(١) وإذا تصدى المستدل لإثبات علية الوصف بأحد هذه المسالك فيرد على كل إلخ. (نيسابوري).
(٢) ورد حينئذ على كل منها الاعتراض بفوات ما هو شرط في ذلك المسلك. (شرح الجلال).
(٣) وقد أتاك المؤلف بما وعد به من ذكر الاعتراضات الواردة على غير القياس في إثبات اعتراضات القياس؛ ولذا لم يلاحظ في التمثيل كون الاعتراض في قياس. (من فوائد السيد حسين الأخفش |).
(٤) في المطبوع: بصريح.
(٥) في نسخة: قطعي.