[فصل: في الاعتراضات]
  (في الأصل والفرع) مثاله قولهم: شهود الزور تسببوا للقتل فيقتص منهم كالمكره(١)، فيقال: الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يعتبر تساويهما في المصلحة.
  (والجواب) من وجهين: إما (بصلوح) القدر (المشترك) كالتسبيب (مظنة) لكونه منضبطاً عرفاً (أو باستواء الإفضاء أو أرجحيته في الفرع) فيبين المعلل أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح منه فثبتت التعدية، كما إذا كان الأصل هو المغري للحيوان على القتل، فلا شك أن إفضاء التسبيب بالشهادة أقوى منه بالإغراء، فثمة داع(٢) كانتقام أولياء المقتول من المشهود عليه
(قوله): «شهود الزور» أي: على القتل.
(قوله): «فيقال الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة» يقال: قد صرح المستدل بأن العلة التسبب لا الإكراه والشهادة حيث قال: تسببوا للقتل ... إلخ، فهذا الاعتراض خلاف ما صرح به المستدل، ويمكن أن يجاب بأن مراد المعترض أن التسبب بالإكراه والتسبب بالشهادة مختلفان نظرً إلى ما قيدا به، فاقتصر على القيدين تسامحاً؛ ولذا أجاب المستدل بأن الضابط هو القدر المشترك بين الإكراه والشهادة وهو مطلق التسبب، أي: الخالي عن التقييد، وأنه منضبط عرفاً، أي: غير محتاج إلى ضبطه بما قيد به المعترض.
(قوله): «ولم يعتبر تساويهما» فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر.
(قوله): «والجواب إما بصلوح القدر المشترك» يعني أن الضابط هو القدر المشترك، وهو التسبب، وأنه أمر منضبط عرفا فيصلح مظنة، كذا في شرح المختصر، ولو قال المؤلف # كذلك لكان أحسن في تأدية المقصود.
(قوله): «أن إفضاءه في الفرع» إلى القتل.
(قوله): «فثبتت التعدية» إلى الفرع بثبوت حكم الأصل فيه.
(قوله): «كما إذا كان الأصل ... إلخ» أي: كما لو جعل في هذه المسألة الأصل المقيس عليه هو المغري للحيوان لا المكره.
(قوله): «التسبيب بالشهادة» أي: إلى القتل.
(قوله): «فثمة داع ... إلخ» الذي في شرح المختصر: فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل طلباً للتشفي وثلج الصدور بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى عليه، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء، وإذا كان كذلك لم يضر اختلاف أصلي التسبيب، أي: ما قيد به التسبيب، وهو كونه شهادة وكونه إغراء؛ إذ قد تم القياس ببيان كون الإفضاء إلى القتل في الإغراء أرجح.
(١) بكسر الراء، لغيره على القتل؛ زجراً للناس عن التسبيب. (رفواً).
(٢) أي: إلى حصول المسبب بسبب الشهادة.