هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 534 - الجزء 3

  بالقتل، وهنا مانع كنفرة المغرى عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء⁣(⁣١)، فلا يضر⁣(⁣٢) اختلاف أصلي التسبيب⁣(⁣٣)، فيتم القياس⁣(⁣٤) (لا) أنه يجاب عن هذا السؤال (بإلغاء التفاوت)⁣(⁣٥) فيقال في المثال المذكور: التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس، فإن المفضي إلى الموت كقطع الأنملة والأشد إفضاء كضرب الرقبة سيان في القصاص؛ لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق، فقد ألغي علم القاتل وذكورته وصحته وعقله لا إسلامه وحريته،


(قوله): «التفاوت ملغى» أي: التفاوت في التسبيب بكونه شهادة أو إكراهاً.

(قوله): «سيان في القصاص» فلا يفرق بين الموت بقطع الأنملة والموت بضرب الرقبة في وجوب القصاص.

(قوله): «لأنه لا يلزم ... إلخ» تعليل لقوله: لا أنه يجاب، أي: هذا الجواب لا يفيد لأنه يلزم ... إلخ.

(قوله): «من إلغاء فارق» كالشدة والضعف في قطع الأنملة وضرب الرقبة.

(قوله): «فقد ألغي علم القاتل ... إلخ» فيقتل العالم بالجاهل.


(١) فإذا اقتضى الإغراء أن يقتص من المغرى فأولى أن تقتضي الشهادة الاقتصاص من الشهود لذلك، ولا يضر إلخ. (طبري).

(٢) أي: إذا تبين أن الإفضاء أرجح فلا يضر إلخ.

(٣) وهو كون أحدهما شهادة والآخر إكراهاً أو إغراء، فإنه أي: اختلاف أصلي التسبيب في الحقيقة اختلاف أصل وفرع، وحاصله قياس التسبيب بالشهادة عليه بالإغراء أو الإكراه، والأصل لا بد من مخالفته الفرع، ثم لا تضر تلك المخالفة، كما يقاس الإرث في طلاق المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً على حرمان القاتل الإرث بجامع الغرض الفاسد؛ معاملة لكل منهما بنقيض مقصوده، فإنه قياس صحيح⁣[⁣١] مع أن الأصل عدم الإرث والفرع الإرث ولم يضر الاختلاف. (مختصر وشرحه للسبكي).

(٤) ولما كان قد يتوهم أن التفاوت ملغي لوجوب القصاص في القتل بأي جراحة قليلة أو كثيرة قال: لا أنه يجاب إلخ، كذا في بعض الشروح.

(٥) بينهما، فإنه لا يكفي؛ إذ ليس كل تفاوت يلغى، بل قد يكون ملغى كقتل العالم بالجاهل، والعربي بالعجمي، ونحو ذلك، وقد يكون غير ملغى كعدم قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، ولا يتعين أنه مما يلغى إلا بدليل. (شرح ابن جحاف).


[١] لفظ شرح المختصر للسبكي: فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضابط مع أن الأصل ... إلخ.