هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع السادس من الاعتراضات: [الوارد على حكم الفرع]

صفحة 536 - الجزء 3

النوع السادس من الاعتراضات: [الوارد على حكم الفرع]

  وهو الوارد⁣(⁣١) على قوله: فيوجد الحكم في الفرع، ولا سبيل إلى منعه نفسه؛ لقيام الدليل عليه، فكان الاعتراض إما بمجرد دعوى المخالفة بين الحكمين أو بضم: أن دليلك يقتضي ذلك، ويسمى القلب، فانحصر في صنفين، أولهما: (مخالفة الحكمين) حكم الأصل وحكم الفرع (حقيقة) بأن يقول المعترض بعد تسليم علة الأصل في الفرع: الحكمان مختلفان حقيقة وإن تساويا صورة فالمطلوب المساواة الحقيقية، ولم يفدها الدليل، نحو: أن يقاس النكاح على البيع⁣(⁣٢) أو عكسه في عدم الصحة بجامع ما، فيقال: الحكم مختلف، فعدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة⁣(⁣٣) (والجواب⁣(⁣٤) بنفيها) يعني: يبين المعلل انتفاء ما ادعاه المعترض من المخالفة،


(قوله): «لقيام الدليل» وهو القياس.

(قوله): «إما بمجرد دعوى المخالفة» أي: مقتصراً على دعوى المخالفة بين الحكمين، وظاهره يوهم أنه يكتفي في هذا القسم بمجرد عوى المخالفة من غير بيانها بدليل، وليس كذلك، والذي في حاشية السعد: وحاصل هذا النوع اعتراضان؛ لأن بيان المخالفة إما بدليل المستدل وهو القلب، أو بغيره ولا اسم له بخصوصه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان اختلاف الحكمين في القلب بأقسامه.

(قوله): «بين الحكمين» حكم الأصل وحكم الفرع، ومن شرطه المماثلة بينهما.

(قوله): «أو بضم» الظاهر أنه فعل مضارع معطوف على إما مجرد، والمعنى أنه لا يقتصر على مجرد دعوى المخالفة، بل يضم إلى الدعوى أن دليلك يقتضي ذلك، أي: المخالفة، وتذكير اسم الإشارة بتأويل المصدر بأن مع الفعل أو بأنه في معنى الخلاف.

(قوله): «حقيقة» لا صورة فهو حاصل كما يأتي، لكن لا تكفي المساواة في الصورة.


(١) عبارة العضد: وهو الوارد على المقدمة الرابعة، وهي قوله: فيوجد الحكم في الفرع، ولما قام الدليل عليه فلا سبيل إلى منعه. اهـ إذ لا يصح تسليم الدليل ومنع المدلول.

(٢) «كالبيع» إذا قيس «على النكاح» في عدم حل الانتفاع بمجرد المعاطاة، وعكسه قياس النكاح على البيع في حل الانتفاع بمجرد المعاطاة بجامع كون كل منهما معاوضة تطلب للانتفاع. (مختصر وشرح الجلال).

(٣) فكيف يصح قياس أحدهما على الآخر؛ إذ القياس هو المساواة. (رفواً).

(٤) وجوابه: أن الاختلاف ليس راجعاً إلى الحكم؛ لأن الحل مفهوم واحد، وهو الإباحة، وإنما المختلف محله، فيندفع الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط للقياس، فكيف يجعل مانعاً منه.؟ (مختصر وشرحه للجلال).