[فصل: في الاعتراضات]
  مأخذ(١) آخر؛ إذ ربما يمنعه عناداً (و) القول بالموجب (أكثره من هذا) القسم (لخفاء المأخذ)(٢) بخلاف المذهب(٣) فإن اشتباهه قليل لشهرته(٤) ولغلبة تقدم تحريره.
  (أو) يرد (لترك) المستدل وسكوته عن مقدمة (صغرى غير مشهورة) أما المشهورة فهي بمنزلة المذكورة، كقولنا: يشترط في الوضوء النية؛ لأن ما ثبت لقربة فشرطه النية كالصلاة، ولا يذكر الصغرى، وهي: الوضوء ثبت قربة، وهذا يسمى قياس الضمير، فيقول الحنفي: مسلم، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فورد للسكوت عن الصغرى(٥)، ولو ذكرت لم يرد إلا منعها(٦).
  قال الجدليون: القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين؛ إذ لو بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو أن المبطل مأخذ الخصم أو لازمه أو أن الصغرى حق انقطع السائل، وإلا فالمعلل، وهذا صحيح في الأولين دون الثالث(٧)؛ لاختلاف
(قوله): «لأن ما ثبت لقربة» في شرح المختصر: ما ثبت قربة.
(قوله): «انقطع السائل» إذ لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب.
(قوله): «وإلا فالمعلل» إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.
(١) وفي نسخة: مآخذ أخر بصيغة الجمع.
(٢) في نسخة: المآخذ بصيغة الجمع.
(٣) عبارة العضد: بخلاف الأول.
(٤) وتصديره في الكتب.
(٥) وهي الوضوء ثبت قربة، فيرد هذا الدليل بأنا لا ننكر الكبرى ولكن النزاع بعد باق؛ لأنها وحدها لا تنتج، هذا إذا لم يذكر المستدل صغرى القياس، ولو ذكرت إلخ. (رفواً).
(٦) لا القول بالموجب. (جلال).
(*) وهو أن كون الوضوء قربة ممنوع. (رفواً).
(٧) لأن المستدل إن بين أن المعترض يلزمه من تسليم الدليل تسليم محل النزاع فقد انقطع المعترض، وإلا فالمستدل منقطع، ولكنه بعيد في القسم الثالث؛ إذ لا يلزم منه انقطاع أحد الخصمين؛ لاختلاف المرادين، وذلك لأن المستدل يقدر الصغرى معلومة عند الخصم، والمعترض يقدرها غير معلومة، وقيل: إن المستدل منقطع في الأقسام الثلاثة على كل حال، أما في الأولين فلأنه وإن بين أن ما ذكروه أولاً يستلزم محل النزاع إلا أنه يرد عليه أن دليله الأول لم يكن هو الدليل بتمامه، وإنما كان بعضاً من الدليل؛ لافتقاره إلى بيان ثان، وقد فرض دليلاً تاماً، هذا خلف، وأما في الثالث فلأن الصغرى لما لم تكن مشهورة فالسكوت عنها ثلم في الدليل، فلا يكون دليلاً، هذا خلف، وفيه نظر؛ لأن المستدل متمكن من الجواب في كل منها. (رفواً).