هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[تعريف الاجتهاد]

صفحة 583 - الجزء 3

  الحاضر فدليله (كالثاني) وهو أنه لو وقع منه لنقل إلينا نقلاً يوجب العلم، وجوابه ما سبق (و) أما وقوعه من الغائب فهو (لخبر معاذ) الذي تقدم (وهو متلقى) عند العلماء (بالقبول) فيوجب العلم.

  احتج (الرابع) وهو القائل بوقوعه مع الإذن خاصة حضوراً وغيبة - بما رواه أهل السير من (تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة) في حق الحاضر (وخبر معاذ) في حق الغائب (ونحوهما) كما روي أن النبي ÷ أمر عقبة بن عامر وعمرو بن العاص أن يجتهدا في بعض الحوادث بحضرته، وقال لهما: «إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة واحدة»، وروي أيضاً أنه أمر غيرهما بذلك، ذكره أبو طالب في المجزي، وكما روي أنه قال لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن: «اجتهد رأيك».


(قوله): «كما روي أن النبي ÷ أمر عقبة ... إلخ» هذا يدل على الجواز فقط.