[مسألة: في المصيب في العقليات وحكم ظنيات الشرع]
[مسألة: في المصيب في العقليات وحكم ظنيات الشرع]
  (مسألة) أجمع المسلمون على أن (المصيب في العقليات(١) واحد) وأن النافي لملة الإسلام كلها أو بعضها (و) هو (مخالف الضروري ديناً) كوجوب الصلاة وتحريم الزنا والخمر (كافر)(٢) لكن في أنه آثم خلاف الجاحظ في المجتهد دون المعاند مع أنها تجري عليه في الدنيا أحكام الكفار اتفاقاً، وفي أنه مخطئ خلاف العنبري، وقد أول نفي الإثم بالاجتهاد في مسائل الكلام كالقول بالرؤية لا في صريح الكفر، والأصح أن خلافهما في مطلق الكافر سواء كان من أهل القبلة أو
(قوله): «كافر» في الفصول وشرح المختصر: مخط آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد. قال في حواشيه: لم يقتصر على الكفر ليتأتى ذكر خلاف العنبري في الخطأ والجاحظ في الإثم.
(قوله): «مع أنها تجري عليه» أي: على المجتهد عند الجاحظ.
(قوله): «وفي أنه مخطئ خلاف العنبري» وقد ذكر في حواشي الفصول عن أبي مضر مثل مقالة العنبري، قال: حكاها عنه الفقيه يوسف. واستدل الجاحظ والعنبري بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب: ٥]، قالا: وكما في التحري لطالب القبلة، قال في المنهاج: فالجبري عند العنبري مصيب كالعدلي والمشبه كنافي التشبيه، قال في حواشي الفصول محتجاً له: لأن الله تعالى تعبد المكلف بما هو الحق عنده، وليس عليه علم الغيب، قال: وقد كَفَّر العنبريَّ والجاحظَ جماعةٌ بسبب ما ذهبا إليه.
(قوله): «كالقول بالرؤية» والتجسيم وخلق الأفعال وغير ذلك من المسائل الكلامية التي وقع فيها الخلاف بين أهل القبلة، وسيأتي ما يشعر بهذا حيث قال #: ليس بأبعد من القول ... إلخ.
(١) والطبيعيات أي: الثابتة للمحل أولاً وبالذات، أو ثانياً وبالعرض أيضاً واحد؛ لامتناع تخلف الذاتي واختلافه، كما في حكم ديسقوريدس ببرد الكبزرة وحكم جالينوس بنفي البرد عنها، فإن المصيب أحدهما قطعاً؛ لامتناع حصول البرد عنها وعدمه؛ لاستحالة اجتماع النقيضين، حتى قيل: إن جالينوس إنما نفى البرد عنها معاندة لديسقوريدس. ووقع[١] أيضاً الإجماع على «أن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد، وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند، ووافقه العنبري والرازي وأبو مضر وداود، وزاد العنبري وداود «كل مجتهد في العقليات مصيب من الصواب لا من الإصابة. (من المختصر وشرحه للجلال).
(٢) عند الأشعرية بشرط بلوغه، وأن يبلغه السمع، وعند المعتزلة مطلقاً بعد البلوغ، وقبله بعد تأهله للنظر. (من شرح ابن أبي شريف).
[١] في المطبوع: ودفع. والمثبت من شرح الجلال.