[تعريف الاجتهاد]
  (و) قال الأشعري والباقلاني بأن كل مجتهد مصيب مع(١) (عدمه) أي: عدم الأشبه، فقالوا: حكم الله تابع لظن المجتهد، فكل ما ظنه هو حكم الله تعالى في حقه.
  (وعلى) القول (الأول) وهو القول بوحدة الحق وتخطئة البعض (قيل بالتأثيم) لمخالف الحق، وهو قول الأصم وبشر المريسي (والكتاب والسنة والإجماع تدفعه) وذلك كقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب: ٥]، وقوله ÷: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وما علم بالتواتر من اختلاف الصحابة في المسائل الاجتهادية شائعاً ذائعاً من غير نكير ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين ولا مبهم، مع القطع بأنه لو كان إثم لذكر ولخافوا الاجتهاد وتجنبوه وخوفوا منه (و) الصحيح الذي عليه الأكثر أن (عليه دليل ظني) فمن ظفر به فهو المصيب
(قوله): «وقال الأشعري والباقلاني» في الفصول وحواشيه: فعند متأخري أئمتنا والجمهور أنه لا أشبه فيها عند الله تعالى.
(قوله): «فقالوا حكم الله تابع لظن المجتهد» هذا التفريع يوهم أن هذا مختص بمن قال بعدم الأشبه، وقد عرفت أن القائلين بالتصويب متفقون على أن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، فلا اختصاص له بمن نفى الأشبه. واعلم أن المؤلف # لم يورد شيئاً من أدلة الفريقين في مسألة الأشبه؛ لأن هذه المسألة قليلة الجدوى كما ذكره شيخنا |، وقد وسع الإمام المهدي # الكلام فيها إلا أنه بعد ذلك قال: محل الخلاف في إثبات الأشبه ونفيه لا يكاد يتحقق، فيستلزم كون الخلاف لفظياً لا معنوياً.
(قوله): «ولا مبهم» بأن يقال أحدكما آثم.
(قوله): «لو كان إثم» في شرح المختصر: لو كان آثماً بصيغة اسم الفاعل ونصبه على أنه خبر كان، واسمه ضمير يعود إلى البعض، وأما في عبارة المؤلف # فالظاهر أنه بكسر الهمزة وسكون الثاء وكان تامة، أي: لو ثبت إثم.
(قوله): «ولخافوا الاجتهاد ... إلخ» وذلك أن الاجتهاد لا يؤمن معه الخطأ المفضي إلى الإثم، لكن يلزم مثل هذا في الاعتقاديات؛ فيلزم تجنب النظر فيها، اللهم إلا أن يقال: يجب على الله فيها الخاطر المنبه على الصواب كما ذكره الإمام المهدي #، ولاستيفاء الكلام موضع آخر.
(قوله): «أن عليه دليل» صحح في بعض النسخ بالنصب، وهو الأولى.
(١) قولهم بنفي الأشبه. (عن خطه أيضاً).