[تعريف الاجتهاد]
  ذلك - شائع، ويدل على صحة هذا التأويل وقربه قوله في آخر الحديث: «اتخذ الناس رؤساء جهالاً»، فجعل رئاسة الجاهل بدلاً عن رئاسة العالم.
  (قولهم: لو امتنع) الخلو (لكان) ممتنعاً (لغيره) لا لذاته؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه لذاته محال، والأصل عدم الغير (إن أريد) به (الإطلاق) أي: مطلق الامتناع أعم من الشرعي والعقلي (فقد وجد) كما حققناه آنفاً (أو) أريد الامتناع المخصوص وهو (العقلي فلا يفيد) لخروجه عن محل النزاع (وقد يدعي) الامتناع (العقلي موجب الإمامة عقلاً)(١) يعني: أن من يقول بوجوب الإمامة عقلاً - وهم الإمامية وبعض المعتزلة - يذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز عقلاً خلو الزمان عن مجتهد وحجتهم هنا حجتهم هنالك، والجواب الجواب.
(قوله): «موجب الإمامة عقلا» بكسر الجيم، أي: بعض من أوجب الإمامة لأنه سيأتي في الشرح: يذهب بعضهم.
(قوله): «والجواب الجواب» قالت الإمامية: تجب لكونها لطفاً، قلنا: لا طريق إلى اللطف الخاص كالتكاليف الشرعية إلا السمع. قال أبو القاسم: بل تجب عقلا لدفع الضرر عن الخلق، قلنا: لا يصح ذلك؛ لأن الإمامة تجب على الإمام، ولا يجب عليه أن يدفع الضرر عن غيره؛ إذ لا يجب دفع الضرر إلا عن النفس والفرق بين كلام أبي القاسم وبعض الإمامية مذكور في شرح النجري على المقدمة[١].
[١] لفظه: والفرق بين قول الإمامية وبين قول أبي القاسم ومن معه من المعتزلة أن الإمامية يقولون: يجب من جهة العقل قيام إمام معصوم جامع للشروط، والقاسم ومن معه يقولون: يجب عقلا قيام رئيس يجمع الكلمة ويتولى الشوكة، وأما كونه جامعاً للشروط فإنما يجب سمعاً فقط؛ وبهذا يظهر أن كثيراً مما ورد عليهم غير وارد على أبي القاسم، والله أعلم.