هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في الخلاف في جواز التفويض إلى النبي ÷ أو إلى المجتهد ليحكم بما رآه]

صفحة 617 - الجزء 3

[مسألة: في الخلاف في جواز التفويض إلى النبي ÷ أو إلى المجتهد ليحكم بما رآه]

  (مسألة:) لا خلاف في جواز التفويض إلى النبي أو المجتهد أن يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد⁣(⁣١)، وإنما الخلاف في تفويض الحكم بما شاء المفوض وكيف اتفق له من غير روية، فذهب مويس⁣(⁣٢) بن عمران من المعتزلة إلى جوازه ووقوعه، وذهب الجمهور من متأخري الحنفية والشافعية وغيرهم إلى جوازه عقلاً ولكنه لم يقع، وتردد الشافعي⁣(⁣٣)، فقيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع، وذهب الإمام يحيى بن حمزة إلى جوازه في حق النبي والمجتهد دون غيرهما، وتوقف في الوقوع، وأجازه ابن السمعاني في حق النبي لا غير، وهو أحد أقوال


(قوله): «وذهب الجمهور من متأخري الحنفية» واختاره ابن الحاجب.


(١) لا معنى لذكر هذا الطرف في مسألة التفويض؛ لأنه الاجتهاد الذي تقدم أنه يجب على المجتهد غير النبي ÷ ويجوز له على الصحيح، ولهذا لم يذكره ابن الحاجب في المسألة ولا تعرض له العضد. (سحولي).

(*) في المختصر وشرحه للجلال ما لفظه: «مسألة»: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويسمى تفويض المجتهد، وفرق بينه وبين التصويب أن حكم التصويب عن نظر في دليل المسألة، والتفويض لا عن نظر في دليل لها شرعي وإن كان مأذوناً في مطلقه. وما قيل من أن التفويض حكم بالتشهي فغلط، إنما المراد تفويض المجتهد في النظر في المصلحة المقتضية عنده للحكم المستلزم لها.

(٢) في نسخة عليها أثر الصحة: موسى، وهي نسخة شرح جمع الجوامع، وذلك صحيح، فإن مويس بن عمران اسمه موسى كما ذكره في حواشي الفصول في باب الإجماع في بحث قوله: وليس لهم أن يجمعوا جزافاً، في فصل: ولا إجماع إلا عن مستند، قال في حواشي الفصول: ومويس من أصحاب النظام.

(٣) (والعجب منه) أي: من الشافعي كيف تردد في الجواز (والفرض) أي: المفروض في تصوير المسألة (قول الله تعالى) للمجتهد المذكور: (ما تحكم به صواب) والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، على أنه يجوز أن يصونه بعد هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه (ولا مانع من) قبل (العقل، والأليق أن تردده في الوقوع) لا في الجواز. (تحرير وشرحه).