[تعريف الاجتهاد]
  العموم، فنطق بما فهمه، وقرره الرسول ÷(١) (و) قوله عليه الصلاة والسلام: «لأمرتهم بالسواك»، و «لو قلت: نعم لوجب» محمول على (التخيير(٢) في معين) فيجوز أن يكون قد خير في هذه الصورة المعينة بأن قيل له: لك أن تأمر بالسواك وأن لا تامر، وأن توجب الحج مرة أو في كل عام، وأن تقتل النضر وأن تعفو(٣) عنه، ولا يلزم من هذا جواز التفويض مطلقاً (أو) على أنه أراد الإيجاب بالوحي (لأنه لا ينطق إلا عن وحي) بدليل قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}[النجم]، وأضافه إلى نفسه؛ لأن
(١) حاصل ذلك أن قوله ÷: «لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاها» بقي مثل الفجل وثمرة التمر ونحو ذلك مما يجوز للناس قطعه للحاجة، فلحق به الإذخر لتلك العلة، فكان تخصيصاً لعموم «كلاها» بالقياس، فأقره النبي ÷، ولم يكن تفويضاً للعباس، بل تقريراً لقياسه. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر |).
(٢) (ولا يخفا أن هذا الجواب رجوع عن الدعوى، وهو) أي: الدعوى (أنه) أي: التفويض (لم يقع واعتراف بالخطأ) أي: في نفي الوقوع مطلقاً، ولك أن تقول: يجوز أن يكون مراد المدعي التفويض المطلق، فلا ينافيه الوقوع في الجملة فتأمل (فالحق أنه) أي: التفويض في الجملة (وقع، ولا ينافي) وقوعه (ما تقدم من أنه) ÷ (متعبد بالاجتهاد) أي: مأمور به عند حضور الواقعة وعدم النص (لأن وقوع التفويض في أمور مخصوصة لا ينافيه) أي: كونه متعبداً بالاجتهاد، وإنما ينافيه وقوعه في الكل، ولا يخفى أن المصنف لا يدعي مثل دعواهم حتى يلزم عليه الرجوع عن الدعوى بهذا التحقيق (وإذاً) أي: وإذا كان التفويض واقعاً في الجملة (فكونه) ÷ (كذلك) أي: فوض إليه (في الإذخر أسهل مما تكلف) في أجوبته (وأقرب إلى الوجود) بحسب نفس الأمر، وقال ابن السمعاني: هذه المسألة وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس فيها كثير فائدة؛ لأنها في غير الأنبياء لم توجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل. (تحرير وشرحه).
(*) والتخيير في معين وإن كان تفويضاً في خاص فالنزاع إنما هو في التفويض العام، ورد بأن الخصوص طرد في المصحح، فإذا ثبت التفويض في المقيد فقد ثبت في المطلق؛ ضرورة استلزام المقيد للمطلق. (جلال).
(٣) وأنت خبير بأن هذا الاحتمال مع بعده يأباه السياق خصوصاً في الأخيرين. (شرح تحرير).