[التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية]
[التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية]
  (ولازم لغير المجتهد(١) في الأحكام الشرعية الفرعية) يعني: أنه يجب على غير المجتهد التقليد للمجتهد في الأحكام المذكورة ولو كانت قطعية عند الأكثر، وذهب معتزلة بغداد إلى منعه مطلقاً، وقال الجبائي بجوازه في المسائل الاجتهادية دون القطعية.
  حجة الجمهور: ما أشار إليه بقوله: (للإجماع) يعني: أن علماء الأمصار ما أنكروا على العوام الاقتصار على أقاويلهم، فحصل الإجماع قبل حدوث المخالف، وأيضاً العامي إذا وقع له واقعة كان مأموراً بشيء فيها إجماعاً، وليس هو التمسك بالبراءة الأصلية إجماعاً، ولا الاستدلال بأدلة سمعية؛ إذ الصحابة لم يلزموهم تحصيلها، ولأنه يمنعهم عن الاشتغال بمعائشهم، ولذا كان
(قوله): «يعني أن علماء الأمصار ما أنكروا ... إلخ» الإجماع المذكور إنما يدل على الجواز؛ ولذا قال الإمام المهدي # بعد أن روى هذا الإجماع: فاقتضى الجواز، أي: جواز التقليد، وأما الوجوب فدليله ما ذكره المؤلف # بقوله: وأيضاً العامي ... إلخ، قلت: وكذا قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}[النحل: ٤٣]، كما ذكره في شرح المختصر، ولعل المؤلف # تركه لما في إثبات العموم في الآية من المناقشة التي ذكرها في حواشيه.
(قوله): «ولأنه» أي: الاستدلال بالأدلة السمعية «يمنعهم عن الاشتغال» بمعايشهم لما في احتياج الاستدلال بتلك الأدلة إلى معرفة ما يستدعي زماناً طويلا يمنع عن تحصيل المعيشة، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
(١) وفي التحرير وشرحه ما لفظه: (مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه) عند الجمهور (التقليد وإن كان مجتهداً في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم) فيه إشارة إلى ما سبق من أن الاجتهاد يجري في غير الفقه أيضاً من العقليات وغيرها (كالفرائض) أفاد أن الفرائض ليست من الفقه؛ لإدراجها فيما جعل قسيما له، وكيف لا والمبحوث عنه فيها سهام المستحقين وما يتعلق بها، وفي الفقه أفعال المكلفين. لا يقال: يمكن إدراجها فيه باعتبار كون العباد مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين؛ لأنه تكلف مستغنى عنه (على القول بالتجزؤ) للاجتهاد، أي: يلزمه التقليد بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ، فيجوز أن يكون شخص مجتهداً في بعض المسائل دون بعض (وهو الحق) أي: القول بالتجزؤ هو الحق كما سبق وجهه وأن عليه الأكثر (فيما لا يقدر عليه) من الأحكام متعلق بالتقليد (ومطلقاً) أي: ويلزمه التقليد مطلقاً فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليها بناء (على نفيه) أي: نفي القول بالتجزؤ.
(*) وإن كان عالماً بطرف صالح من العلوم لم يبلغ به رتبة الاجتهاد. (مختصر وشرحه للجلال).