[التقليد]
  شارح المختصر وغيره الاتفاق على ذلك (أو) يكون ملتزماً (بالإفتاء) فقط فإذا استفتى عامي مجتهداً في حكم لم يكن له أن يستفتي غيره في ذلك الحكم ولا غيره، بل يجب عليه اتباعه في سائر الأحكام الشرعية، ونسب هذا القول إلى المنصور بالله عبدالله بن حمزة #، واحتج له بأن المقلد في اختيار من يقلده بمنزلة المجتهد في ترجيح الأمارات، فمتى اختار عالماً لفتواه(١) فقد صار ذلك العالم بمنزلة الأمارة الراجحة عند المقلد، ورد بأن الإجماع على خلافه؛ للقطع بأن الناس في كل عصر يستفتون المفتين كيف اتفق ولا يلتزمون سؤال مفت بعينه، وقد شاع وتكرر ولم ينكر (أو) يكون ملتزماً بالإفتاء (مع صحة قول المفتي عنده) فمتى صح قول المفتي في نفس المستفتي كان ملتزماً واجباً عليه الاتباع له في جميع أقواله، ونسب هذا القول إلى ابن السمعاني، وشبهته وجوابها يؤخذان مما سبق (أو) يكون ملتزماً (بالنية) للالتزام، فإذا نوى التزام مذهب إمام معين لم تجز له مخالفته، وهو مذهب الإمام المهدي والإمام شرف الدين وغيرهما، وتؤخذ حجته وجوابها مما سبق (أو) يكون ملتزماً (بها) أي: بالنية (مع الشروع) في العمل، فيصير ملتزماً قبل تمامه، ولابن السمعاني قول قريب من هذا، وهو أنه يصير ملتزماً بالفتوى مع الشروع في العمل (أو) يكون ملتزماً (بأيهما) وهما النية والشروع في العمل، فإذا شرع في العمل بقول مجتهد أو نواه لم يجز له العمل بخلافه، وهذا قول الحاكم (أو) يكون المقلد(٢) (غير ملتزم بأيها) يعني: أن المقلد لا يصير ملتزماً بشيء مما ذكر، وإنما يجب عليه الترجيح بين المجتهدين كما سبق،
(قوله): «بأيهما وهما النية والشروع» الأولى أو الشروع؛ إذ العطف بأو هو المناسب لمعنى أي، ولعل ما ذكره المؤلف # تفسير للضمير لا لأي.
(قوله): «الترجيح بين المجتهدين كما سبق» من وجوب اتباع الأحوط.
(١) في المطبوع: لفتوى.
(٢) أي: من هو بصدد التقليد.