[مسألة: في وجوب طلب الترجيح بين الأمارتين وفي جهات الترجيح بحسب السند]
صفحة 668
- الجزء 3
  (و) منها: (عدم إنكار الأصل) لرواية الفرع عنه، فإن ذلك جهة ترجيح لما لم ينكر (على الآخر) وهو الذي أنكره الأصل إنكار نسيان وتوقف لا إنكار جزم وتكذيب؛ لما تقدم من أن ما أنكره الأصل إنكار تكذيب غير مقبول؛ وذلك لكونه مع عدم الإنكار أغلب على الظن منه مع الإنكار، ولأن ما أنكره الأصل إنكار توقف مختلف فيه.