هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في جهات الترجيح بحسب المدلول]

صفحة 682 - الجزء 3

  (و) منها: (الدارئ⁣(⁣١) والمثبت والموجب طلاقاً وعتقاً⁣(⁣٢) والتكليفي والأشق) فإنه يقدم (كل) واحد منها (على مقابله) أما تقديم ما تضمن درء الحد على ما تضمن إيجابه فلأن الحدود تدرأ بالشبهات⁣(⁣٣)، ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في إثباتها كما قال #: «لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة⁣(⁣٤)»، ولأنه إذا سقط⁣(⁣٥) لتعارض البينتين مع تقدم ثبوته⁣(⁣٦)


(قوله): «لأن تخطي في العفو ... إلخ» هذه رواية ذكرها في المنهاج، وذكر في رواية أخرى وهي: «لأن أخطئ في العفو ... إلخ» بصيغة التكلم.

(قوله): «ولأنه إذا أسقط» أي: الحد.

(قوله): «مع تقدم ثبوته» في المنهاج: ولأن تعارض البينتين يسقط فكذا تعارض الخبرين، وهو قريب مما ذكره المؤلف #، وينظر بم يقدم ثبوته مع تعارض البينتين، وقيل: المراد ثبوت شرعيته، وفي هذا التأويل ما لا يخفى⁣[⁣١]، ولعل المراد بعد ثبوته بإحدى البينتين قبل ثبوت الأخرى المعارضة لها، ثم سقط الحد لمعارضتها.


(١) مثاله: ما إذا سرق عيناً فقطع، ثم سرقها ثانياً وهي بحالها فإنه تعارض فيها قوله ÷: «فإن عاد فاقطعوه»، وقوله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والشبهة قائمة؛ لأن هذه العين فقدت عصمتها بالنسبة إلى السارق مرة، وهي هي بعينها نظراً إلى اتحاد الملك والمحل، ولأن مثل هذه السرقة نادرة، والنوادر لا تحتاج إلى الزواجر. (رفواً).

(٢) مثال نافي الطلاق والعتق والموجب لهما قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» مع قوله: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون»، وقوله: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه» لاقتضاء قوله: «رفع عن أمتي» عدم وقوع الطلاق من المكره والعتق من مالك ذي رحم؛ لأنه عتق عليه من غير مرضاة منه، واقتضاء الحديثين الآخرين صحة وقوعهما منهما. (رفواً).

(٣) ولا شك أن الخبر المقتضي لسقوط الحد يورث شبهة فيسقط به الحد. (منهاج).

(٤) ظاهر هذا أنه عن النبي ÷، وفي الإفادة أنه عن علي #، ولفظه فيها: (لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة).

(٥) في المطبوع: أسقط.

(٦) أي: في أصل الشريعة. (شرح فصول).


[١] لعل هذا مراد المؤلف فلا وجه لقوله: ما لا يخفى. (ح قال: اهـ شيخنا).