[أحكام القضايا]
  من صدق أحدهما كذب الأخرى. فلا يحتاج معه إلى التقييد بالإيجاب والسلب؛ إذ لا يكون الاختلاف الذي هذا شأنه إلا به.
  وقوله: «لذاته» يخرج الاختلاف الذي يلزم معه من صدق كلٍّ كذب الأخرى من غير نظر إلى ذاته، بل بواسطة(١)، مثل: زيد إنسان، زيد ليس بناطق، فإن صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة: أن كل ناطق إنسان.
  أو بخصوص(٢) مادة نحو: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحيوان، ونحو: بعض الإنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان، فإن الصدق والكذب لخصوص المادة لا لذات(٣) الاختلاف بين الكليتين والجزئيتين، فإن الكليتين قد تكذبان(٤)، نحو: كل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان إنسان، والجزئيتين قد تصدقان نحو: بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان.
  فقوله: «يلزم لذاته من صدق كلٍّ كذب الأخرى» يخرج الاختلاف الواقع
(قوله): «فإن الكليتين ... إلخ» الصواب وأيضاً فإن الكليتين[١] ... إلخ، فإن خروج ما ذكر من قيد الحيثية - أعني قوله: بحيث يلزم ... إلخ - لأجل الكذب في الكليتين والصدق في الجزئيتين.
(١) قوله: «بل بواسطة»، وفي نسخة: بل لواسطة باللام، يعني بواسطة مساواة محمول كل منهما لمحمول الأخرى. اهـ وقوله: «أو بخصوص مادة» يعني لا لذاته، وفي نسخة: أو لخصوص باللام أيضاً.
(٢) في (أ، ب): لخصوص.
(٣) قوله: «لا لذات الاختلاف بين الكليتين» أي: بل لأن سلب الأعم من الأخص كاذب. (جلال). وقوله: «الجزئيتين» أي: لا لكونهما كليتين كالمثالين الأولين ولا لكونهما جزئيتين كالمثالين الأخيرين.
(٤) فعلم أن صدق إحدى الكليتين والجزئيتين المتقدمتين وكذب إحداهما لخصوص المادة لا لكونهما كليتين أو جزئيتين.
[١] انظر في هذا، بل الظاهر أنه تعليل للأول. (ح عن خط شيخه).