[الترجيح بين القياسين]
  مكملاً مقدمة على التحسينية؛ لتعلق الحاجة بالحاجي دون التحسيني.
  (و) يرجح الوصف (العام للمكلفين على الخاص)(١) ببعضهم؛ لأن العام أكثر فائدة، وكثرتها تغلب ظن الاعتبار (و) يرجح الوصف (المثبت) لحكم (على) الوصف (النافي) له؛ لأن المثبت أفاد حكماً شرعياً، فيكون مؤسساً، بخلاف النافي(٢) (وقد يعكسان) فيقدم الوصف الخاص على العام، وروي هذا القول عن أبي طالب، وكلامه في المجزي لا يفهم إلا نفي إفادة الأعمية والأخصية للترجيح، ومثله في فصول البدائع للحنفية. ويقدم النافي على المثبت عند ابن الحاجب ومن معه، أما تقديم الخاص فلأن اشتماله على القيود المخصصة له بالبعض تفيد زيادة الاعتناء بشأنه، وذلك مما يغلب ظن الاعتبار، قيل(٣): وعلى هذا وقع الخلاف بين السيدين المؤيد بالله وأبي طالب في تأخير القصاص لمصلحة عامة، فجوزه المؤيد بالله ترجيحاً للعامة، ومنعه أبو طالب ترجيحاً للخاصة.
  وأما تقديم الوصف النافي على المثبت فلثبوت حكمه راجحاً أو مساوياً، أما راجحاً فظاهر، وأما مساوياً فلتأيده بالنفي الأصلي. قلنا: موافق الأصل مستغنى عنه بالأصل، واعتناء الشارع بالمحتاج إليه أكثر، ولو سلم تأيد المثبت بالتأسيس
(قوله): «إما راجحاً وإما مساوياً» بخلاف المثبتة فلا يثبت حكمها إلا راجحاً.
(قوله): «فلتأيده بالنفي الأصلي» يقال: تأيدها بالنفي الأصلي يصيرها راجحة، والفرض التساوي، والذي في حاشية السعد: وأما مساوية فلأنهما إذا تساقطتا انتفى الحكم بحكم الأصل.
(١) مثاله في إمامة الفاسق: عاقل فتجوز إمامته كغيره، مع قول الآخر: مسلم فاسق فلا يليق بالإمامة الدينية كالقضاء، فإن الوصف الأول عام لجميع المكلفين دون الثاني فإنه يخرج غير الفاسق. (نيسابوري).
(٢) وقد سبق تمثيل ذلك في المنقولين بخبر بلال أن النبي ÷ دخل البيت وصلى، وخبر أسامة أنه دخل ولم يصل.
(٣) لعل المصنف # أشار بصيغة التضعيف إلى أن تعليل المؤيد بالله # ليس من عموم العلة لجميع المكلفين فتأمل.