[مسألة: فيما لا يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة]
  حكم بالحرج فمسلم، ولكنه لا يستلزم الحكم بعدم الحرج، وإن أريد خطاب الشارع بعدم الحرج فلا شرع، وإن أريد حكم العقل بالتخيير تناقض؛ لأن المفروض أنه مما لا حكم(١) للعقل فيه، فجوابه اختيار الآخر ومنع التناقض، فإن المفروض أن لا حكم للعقل فيه بخصوصه، ولا ينافيه الحكم العام بالإباحة كما سبقت الإشارة إليه.
  احتج (الثاني) وهو القائل بالحظر: بأن ذلك (تصرف في ملك الغير) بغير إذنه؛ لأنه المفروض، فيقبح(٢) (قلنا:) لا نسلم قبح التصرف في ملك الغير مطلقاً، وإنما (يقبح لو ضره)(٣) أي: المالك، لكنه فيما نحن فيه منزه عن الضرر(٤).
(قوله): «ولكنه، لا يستلزم الحكم بعدم الحرج» لأن هذا أخص من الأول.
(قوله): «كما سبقت الإشارة إليه» حيث قال #: وأما على جهة الإجمال فإنه يدرك فيه ذلك، قلت: لكن إذا حمل على هذا خرج عن محل النزاع فلا يفيد المطلوب.
(قوله): «منزه عن الضرر» فهو كالنظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره.
(١) في نسخة: أن لا حكم.
(٢) والجواب أنه لا يجوز قياس ملك القديم تعالى على ملك غيره؛ لأن علة الحاجة إلى إذن المالك في الشاهد هي أن ينتفع بملكه، وتصرف الغير يفوت عليه منافعه، وذلك لا يجوز إلا برضاه، وهذا غير حاصل في القديم. (من شرح الفقيه قاسم المحلي على الجوهرة).
(٣) شاهده من الشرع: «ما ضررنا بأرضك».
(٤) في نسخة: التضرر.