[مسألة: في وجوب الدليل على النافي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري]
[مسألة: في وجوب الدليل على النافي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري]
  (مسألة: و) يجب (على النافي) لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري (دليل) عند الجمهور كما يجب على المثبت (وقيل: لا) يجب فيهما (وقيل:) يجب الدليل (في) نفي الحكم (الشرعي) دون العقلي (لنا) أن النافي يدعي (حصول علم بنفي) أمر (غير ضروري)(١) لا في الوجود وإلا كان نفيه بديهي الاستحالة فلا تسمع دعواه، ولا في العدم وإلا كان نفيه غنياً عن الدليل، وحصول علم نظري (بلا دليل محال) لأن النظري يحتاج إلى طريق تفضي إليه، وإلا كان ضرورياً - لعدم الواسطة - نظرياً؛ لأنه المفروض، وهو محال.
  (قيل) في الاحتجاج للمذهب الثاني: لو لزم كل مدع لنفي أن يقيم الدليل عليه لوجب أن (يلزم منكر دعوى الرسالة) أن يقيم الدليل على عدم رسالته (و) كذلك منكر وجوب (صلاة سادسة و) كذلك المدعى عليه المنكر لثبوت (المدعى) واللوازم الثلاثة ظاهرة البطلان (قلنا:) لزوم الدليل للنافي ملتزم، و (هو انتفاء لازم الثبوت) المتحقق في الصلاة السادسة؛ لأن الاشتهار من لوازم ثبوتها عادة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وفي دعوى الرسالة؛ لأن لازمها وجود المعجزة، وقد انتفى (و) قد يكون دليل النفي (الاستصحاب) للأصل مع عدم الرافع له، وهو متحقق في منكر دعوى الرسالة والصلاة السادسة والمدعى؛ لأنه فيها براءة الذمة فلا يحتاج إلى إقامة دليل آخر، قيل: لو
(قوله): «وقيل في نفي الحكم الشرعي» وفي شرح المختصر[١] والفصول وغيرهما أنه يجب الدليل على نافي العقلي دون الشرعي، وهذا هو الذي يوافقه استدلال المؤلف # حيث قال: قيل يعضد نافي الشرعي ... إلخ.
(١) صفة أمر، وقوله لا في الوجود أي: ليس ضرورياً في الوجود، وكذا قوله: ولا في العدم.
[١] لفظ العضد: وقيل يطالب في الحكم العقلي دون الشرعي ... إلخ، وهو تقرير لما في المنتهى، وقد وجد لفظ لا في بعض نسخ الغاية هنا وظنن بها في أخرى، وحينئذ فلا غبار على عبارة المؤلف #.