هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 230 - الجزء 1

  سلب الشيء عن نفسه.

  (ولا عكس للجزئية السالبة⁣(⁣١)) إذ لو صح لصدق كلما صدق الأصل، وليس كذلك، فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقاً من محمولها⁣(⁣٢) ولا يصدق عكسها، وإن صدق في قضية⁣(⁣٣) بين موضوعها ومحمولها تباين كلي أو عموم من وجه.


(قوله): «وهو سلب الشيء عن نفسه» وهو محال منشؤه نقيض العكس؛ لأن الأصل صادق، والهيئة منتجة، فيكون نقيض العكس باطلاً، فيكون العكس حقاً، وهو المطلوب.

(قوله): «ولا عكس للجزئية السالبة» يعني لا عكس لها لا كلية ولا جزئية.

(قوله): «فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقاً من محمولها» وحينئذ يصح سلب الأخص عن بعض الأعم، لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص، مثلاً يصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق: بعض الإنسان ليس بحيوان؛ إذ لو صدق للزم انتفاء العام عن الخاص، وهو محال.

(قوله): «تباين كلي» مثلاً يصدق بعض الإنسان ليس بحجر ويصدق عكسه أيضاً، وهو: بعض الحجر ليس بإنسان.

(قوله): «أو عموم من وجه» نحو بعض الإنسان ليس بأبيض فإنه يصدق عكسه نحو: بعض الأبيض ليس بإنسان.


(١) نحو: بعض الحيوان ليس بإنسان، وقوله: إذ لو صح لصدق ... إلخ، أي: لأنه يعتبر بقاء الصدق في العكس كما مر.

(٢) نحو: ليس بعض الحيوان إنساناً، ولا يصدق عكسه نحو: ليس بعض الإنسان بحيوان؛ لصدق نقيضه، وهو: كل إنسان حيوان، وإلا لوجد الكل بدون الجزء، وهو محال. (شرح مطلع).

(٣) فعلى جهة الاتفاق والندرة فلا يعتد به حتى يلزم أن تعكس الجزئية سالبة.