هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 247 - الجزء 1

  القياس على أنها مسلمة، فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج إلى القياس، فكل قول يكون⁣(⁣١) كذلك لا يكون قياساً.


= وإذا لم يكن جميع المقدمتين مستلزماً للجزء لم يحتج إلى قيد «آخر»؛ لخروجه بقوله: يلزم، اللهم إلا لزيادة الإيضاح. اهـ وقوله: «والأولى» هو من كلام الشارح.

(*) قال سعد الدين في شرحه للرسالة الشمسية ما لفظه: وقوله: «قول آخر» إشارة إلى وجوب مغايرة النتيجة لكل من المقدمتين؛ لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم بخلاف المقدمة وقيل: لأنه لو لم تعتبر المغايرة لزم أن يكون كل قضيتين قياساً كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حجر جماد، فإنهما يستلزمان إحداهما؛ ضرورة استلزام الكل للجزء، وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنها لازمة من المقدمتين، فإن معنى اللزوم عنهما أن يكون لهما دخل في ذلك، وظاهر أن المقدمة الأخرى لا دخل لها في ذلك. اهـ المراد نقله.

(١) في شرح المطالع: فكل قول لا يكون كذلك ... إلخ.