هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في الكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات]

صفحة 329 - الجزء 1

  (ولا القياس) فلا يكون طريقاً إليها تثبت به، وهذا اختيار الجويني والغزالي والآمدي والباقلاني⁣(⁣١) وابن الحاجب، وهو الذي يؤخذ من سوق كلام أبي طالب #، وقال المنصور بالله وابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والرازي والباقلاني في رواية الفصول وابن الحاجب عنه بإثبات اللغة به.

  والنزاع في إطلاق لفظ موضوع لمعنى على معنى لم يعلم بالنقل ولا الاستقراء أنه من أفراد معنى ذلك اللفظ على أنه مسمى⁣(⁣٢) له بجامع تدور التسمية معه


= جعله المؤلف نتيجة مجموع المقدمتين النقليتين والمقدمة العقلية المنضمة إليهما، فجعل المجموع إشارة إلى قياس اقتراني كبراه المقدمة العقلية، ولعله مبني على أن المقدمة الثانية النقلية في حكم الصفة والقيد للأولى، فكأنه قال: الجمع المحلى باللام يدخله الاستثناء الذي هو للإخراج، وكلما دخله الاستثناء يجب أن يعم، فالجمع المحلى باللام للعموم. وأما السيد المحقق فإنه جعل نتيجة المقدمتين النقليتين مستقلة، وأشار إلى أن ذلك قياس اقتراني، وضم إليهما⁣[⁣١] وإلى نتيجتهما المقدمة العقلية، وأشار إلى أن ذلك قياس استثنائي، فينتج ما ذكره المؤلف، حيث قال: فيعلم من هاتين المقدمتين النقليتين أن الجمع المحلى باللام يجوز أن يخرج منه أي فرد أو أفراد. ثم قال: وبضميمة حكم العقل بأنه لولم يكن عاماً لم يجز فيه الإخراج يعلم أنه للعموم، وما ذكره الشريف أقرب في تحصيل المطلوب، وقريب منه في شرح الفصول للشيخ العلامة |، والله أعلم.

(قوله): «والنزاع ... إلخ» يعني ليس النزاع فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب، فإن مسمى الأول ذكر من ذكور بني آدم واصل حد البلوغ، ومسمى الثاني ذات من له الضرب، علم ذلك بالنقل، فلا يكون إطلاق شيء منهما في موارده الجزئية المشتملة على هذا المسمى وإن لم يسمع من أهل اللغة قياساً، وليس النزاع أيضاً فيما ثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول؛ إذ حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل قاعدة كلية هي أن كل فاعل مرفوع بحيث لا يشك فيها، فإذا رفعنا فاعلاً لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياساً؛ لاندراجه تحتها، هكذا ذكره الشريف، ثم ذكر أن ما ثبت تعميمه بالاستقراء حيث قال: الاستقراء قد يتوهم كونه قياساً، فإن النحويين يقولون: هذا قياس، ويريدون به ثبوته بالاستقراء وحصول قاعدة كلية تندرج فيها جزئيات غير مسموعة، وأما نحو ضارب ورجل فليس مما يتوهم فيه أنه قياس، قال: فلا حاجة إلى نفيه.

(قوله): «على أنه» أي: ذلك المعنى الذي لم يعلم بالنقل والاستقراء أنه من أفراد الموضوع له.

(قوله): «مسمى له» أي: اللفظ الموضوع للمعنى، وهو متعلق بمحذوف، أي: بناء على أنه مسمى له، ولو قال: إلحاقاً بالمعنى الموضوع له اللفظ كما في شرح المختصر لكان أولى في كونه فرعاً للمعنى الموضوع له؛ إذ يتعلق قوله: بجامع بالإلحاق، وقد صرح المؤلف # بعد هذا بالمقصود فقال: إلحاقاً له بالعقار ... إلخ.

(قوله): «بجامع» وهو التخمير المشترك بينهما الذي دارت معه التسمية، =


(١) في رواية السبكي عنه، ذكره في الفصول.

(٢) أي: بناء على أنه ... إلخ. ومحل الخلاف أيضاً في غير الأعلام، وأما هي فلا يقاس فيها اتفاقاً. (من هامش شرح المحلي).


[١] الأولى: وضم إلى نتيجتهما. (ح من خط شيخه).