فصل: [في الكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات]
  يكون الاحتمال(١).
  وأما الثانية: فلأنه يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بغير قياس مع قيام الاحتمال(٢)، وأنه باطل اتفاقاً(٣).
  وقد أجيب بأنه إن أريد مجرد الاحتمال من دون رجحان فالمقدمة الأولى ممنوعة(٤)؛ لحصول مرجح(٥)، وما ذكر في بيانها لا يفيد؛ فإن احتمال التصريح بالمنع والاعتبار ليس(٦) على السواء.
  وإن أريد مطلق الاحتمال فالثانية ممنوعة؛ لجواز أن يكون احتمالاً راجحاً، فلا يلزم منه الحكم بوضع اللفظ بمجرد الاحتمال.
  ورد بأن المراد بالاحتمال الاحتمال المجرد عن الرجحان، يعني أن الاحتمال
(قوله): «وأما الثانية» أي: الكبرى «فلأنه يلزم منه ... إلخ» يعني يلزم من الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال الحاصل من ملاحظة المعنى الحكمُ بوضع اللغة بغير قياس إذا قام الاحتمال؛ لأنه بالحقيقة مناط الحكم، هكذا ذكره الشريف.
(قوله): «وقد أجيب» ذكره السعد.
(قوله): «مجرد الاحتمال» الشامل للمساوي والمرجوح.
(قوله): «فالمقدمة الأولى» أي: الصغرى.
(قوله): «لحصوله» أي: الرجحان.
(قوله): «وما ذكر في بيانها» من احتمال التصريح بالمنع ... إلخ.
(قوله): «ليسا على السواء» لأن وجود المعنى في الأصل المقتضي للإلحاق يرجح الاعتبار، كذا نقل عن المؤلف.
(قوله): «وإن أريد مطلق الاحتمال» الصادق على الاحتمال الراجح أيضاً.
(قوله): «فالثانية» أي: الكبرى.
(قوله): «ورد» هذا الرد لصاحب الجواهر.
(١) ويترتب عليه احتمال الوضع. (شريف).
(٢) وجه الملازمة لو صح إثبات اللغة بالقياس لصح إثباتها بمحتمل من غير القياس؛ لعدم الفرق بين محتمل ومحتمل، لكنه لم يصح إثباتها بمحتمل فلم يصح إثباتها بالقياس.
(٣) كما لو قيل في نوع من الحيوان مثلاً: يسمى هذا فرساً إلحاقاً بالنوع الصاهل من غير جامع.
(٤) قوله: «فالمقدمة الأولى ممنوعة»: في نسخة بعد هذا: لحصول مرجح.
(٥) قوله: «لحصول مرجح» ساقط من المخطوطات.
(٦) في المطبوع: ليسا.