فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  حاتم(١)؛ إذ لولاه لكانت نسبة الخارج اللازم إلى الموضوع له كنسبة سائر الخارجيات إليه، فدلالة اللفظ عليه دون غيره ترجيح بلا مرجح.
  وبعضهم يشترط اللزوم عقلاً في دلالة الالتزام، بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخارج عن تعقل المسمى، ولم يجعل المجازات والكنايات دالة على المعاني، بل الدال عليها عنده هو المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية، وهذا أنسب بقواعد المعقول، كما أن الأول أنسب بقواعد العربية والأصول.
= وأجاب بأن العمى عدم البصر لا العدم والبصر، والعدم المضاف إلى البصر يكون البصر خارجاً عنه[١].
(١) ومثله ذكر اليزدي في شرحها والدواني حيث قال: العمى موضوع للعدم المقيد بالبصر والبصر خارج عنه.
(قوله): «إذ لولاه» أي: لولا تقييد الخارج باللازم الذهني عقلاً أو عرفاً.
(قوله): «وهذا أنسب بقواعد المعقول ... إلخ» فالدلالة عندهم كون اللفظ متى أطلق[٢] فهم منه المعنى، وعند أهل العربية كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى، فهذا الاشتراط مبني على التفسير الأول كما ذكره في شرح المختصر وحواشيه[٣].
(١) في حاشية: أي يمتنع تصور حاتم بدون تصور الجود.
[١] أي: عن العدم، فتكون دلالته عليه بالالتزام لا بالتضمن، وهو المدعى. اهـ إذ لا يمكن تعقله بدونه مع إمكان اجتماعهما في الوجود الخارجي. (ح).
[٢] أي: كلما أطلق؛ فإن الدلالة المعتبرة في هذا الفن ما كانت كلية، وأما إذا فهم من اللفظ معنى في بعض الأوقات بواسطة قرينة فأصحاب هذا الفن لا يحكمون بأن ذلك اللفظ دال على ذلك المعنى، بخلاف أصحاب العربية والأصول. (شريف على القطب. ح).
[*] - أي: على الدوام كما في اللازم البين. (حسن بن يحيى). وقوله بعد هذا: «إذا أطلق» أي: ولو في بعض الأحيان كما في اللازم غير البين. (حسن بن يحيى). وقوله: «فهم منه المعنى» أي: ولو في الجملة. (سعد الدين ح).
[٣] لفظ العضد: وقيل: إن كان المدلول لازماً ذهنياً للمسمى وإلا فلا فهم فلا دلالة، ويرد عليهم أنواع المجازات[٠]، والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة، وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالموضوع له فهم المعنى أم لا بل يكفي الفهم في الجملة. انتهى.
[٠] لفظ سعد الدين: قوله: «ويرد عليهم أنواع المجازات» يعني غير نوع استعمال الكل في الجزء واستعمال الملزوم في اللازم الذهني، يعني أن من اشترط في دلالة الالتزام كون المدلول بحيث يمتنع تعقل المسمى بدونه - أي: بدون اللازم البين بالمعنى الأخص على ما هو رأي المنطقيين - يلزمه خروج دلالة أمثال هذه المجازات عن الأقسام الثلاثة.
وقد يجاب بأن المنحصر في الثلاثة دلالة اللفظ، والدال هناك اللفظ مع القرينة، لكن التحقيق أن الاختلاف [أن الخلاف. سعد] في هذا الاشتراط فرع تفسير الدلالة، فمن فسرها بفهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع اشترط ذلك، ومن فسرها بفهم المعنى منه إذا أطلق لم يشترط؛ إذ يكفي الفهم والانتقال في الجملة لا دائماً، وهذا مراد أهل الأصول والبيان.