فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  وجوابه: أن قيد الحيثية معتبر في التعريفات، فالدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو مسماه، والتضمنية هي دلالته على جزء مسماه من حيث هو جزء مسماه، والالتزامية دلالته على الخارج عن مسماه من حيث هو خارج عنه، فلو وضع لفظ الشمس لمجموع الجرم المعين والضوء(١) وللضوء فقط لكانت دلالته على الضوء من حيث هو مسماه دلالة مطابقة لا غير، ومن حيث هو جزء مسماه دلالة تضمن لا غير، ومن حيث هو لازم مسماه - لأنه لازم جزئه ولازم الجزء(٢) لازم الكل - دلالة التزام.
  لا يقال: هو لازم وليس بخارج، فينتقض تعريف الدلالة الالتزامية عكساً؛ لأنا نقول: جزئيته غير معتبرة في تحقق هذه الدلالة، فإنها متحققة ولو لم يكن جزءاً من الموضوع له، فهو خارج باعتبار اللزومية، ودخوله باعتبار الجزئية دخول باعتبار آخر فلا يضر.
(قوله): «معتبر في التعريفات» يعني في تعريفات الأمور الإضافية التي تختلف باعتبار الإضافات، هكذا في شرح التلخيص.
(قوله): «لأنه لازم جزئه ولازم الجزء لازم الكل» والضوء لازم للجرم، والجرم جزء مجموع الضوء، والجرم والضوء لازم للمجموع.
(قوله): «وليس بخارج» يعني أن المعتبر اللازم الخارج.
(قوله): «عكساً» إذ قد انتفى به الخارج ولم ينتف المحدود.
(قوله): «غير معتبرة في تحقق هذه الدلالة» يعني وانتقاض التعريف عكساً إنما يرد لو كانت هذه الجزئية معتبرة في تحققها.
(قوله): «دخول باعتبار آخر» أي: غير اعتبار اللزومية، وهو اعتبار الجزئية، واعلم أن هذا المذكور إنما يفيد عدم المنافاة بين اتصاف الجزء بالدخول والخروج لأجل الاعتبارين، وليس ذلك مدار دفع الإيراد؛ فإنه إنما نشأ الإيراد من عدم الفرق بين اشتراط عدم الجزئية في دلالة الالتزام وبين عدم اشتراطها، وليس كذلك، ففرق بين عدم الشيء واشتراط عدمه، فإن الثاني أخص من الأول، فالإيراد إنما يتوجه لو اشترط عدم الجزئية في دلالة الالتزام؛ فلذا قال المؤلف #: وتحقيقه، أي: تحقيق ما قصده من دفع الإيراد.
(١) ويقال على هذا: طلعت الشمس، وقوله: وللضوء فقط، ويقال عليه: جلسنا في الشمس.
(٢) قوله: «ولازم الجزء» أي: الجرم «لازم الكل» أي: المجموع، وقوله: «لا يقال هو» أي: الضوء.