هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في الاشتقاق]

صفحة 390 - الجزء 1

  فهذا ممنوع⁣(⁣١)، بل هو أول المسألة.

  وإن أردت أن «في الحال» ظرف للمنفي كضارب بمعنى أنه يصدق أنه ليس بضارب في الحال - فهذا مسلّم، ولكنه لا يستلزم صدق أنه ليس بضارب مطلقاً؛ لأن الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاً، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وإلى شقي الترديد أشار بقوله: (ورُدّ بالمنع⁣(⁣٢) أو عدم الاستلزام).

  احتجوا ثانياً: بأنه لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى⁣(⁣٣) لصح فيما يستقبل، لكنه لا يصح اتفاقاً.


(قوله): «لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى لصح في المستقبل» ظاهر العبارة أن قوله: فيما مضى وفيما يستقبل ظرف للإطلاق، وليس كذلك؛ إذ المراد أنه لو صح الإطلاق حقيقة في حال التكلم باعتبار ثبوت المعنى المشتق منه فيما مضى. وعبارته # لا تؤدي هذا المعنى إلا بتكلف بأن نقول: المراد بما مضى وما يستقبل المشتق الذي مضى والذي يستقبل لا الزمان الذي مضى والذي يستقبل، ويكون المراد بقوله: فيما مضى باعتبار المشتق⁣[⁣١] الذي مضى كما في قولهم: ما دل على معنى في نفسه. وعبارة شرح المختصر وحواشيه لو صح الإطلاق حقيقة باعتبار ثبوت المعنى قبل حال الإطلاق لصح الإطلاق حقيقة باعتبار الثبوت الذي بعده.


(١) بل هو ضارب فلا يترتب عليه قولك: فيصدق أنه ليس بضارب مطلقاً الذي هو دليل المجاز، فلا يثبت المدعى، وهو مجازية غير المباشر.

(*) ولأنه يلزم من الاحتجاج بصحة النفي مطلقاً لصحته في الحال؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم - الاحتجاج بصحة النفي للماضي لمن لم يتصف به في الماضي واتصف به في الحال الذي وقع الاتفاق على أنه حقيقة فيه، وذلك بأنه إذا صح النفي للماضي صح النفي مطلقاً⁣[⁣٢] لصحته في الماضي؛ لأن النفي في الماضي مقيد فهو أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم، وصحة النفي دليل على المجاز، فلا يكون حقيقة في الحال، وقد وقع الاتفاق أنه حقيقة فيه، وإنما الخلاف في غيره. (من خط الحسن بن محمد المغربي).

(٢) أي: منع صحة النفي مطلقاً لصحته في الحال.

(٣) قوله: (لو صح الإطلاق حقيقة فيما مضى ... إلخ) معناه لو صح إطلاق المشتق الآن على من باشر الفعل فيما مضى من الزمان قبل زمان الإطلاق، وعبارة المؤلف لا تؤدي هذا المعنى إلا بتكلف.


[١] أي: معنى المشتق الذي مضى، فلعله بتقدير مضاف. (أحمد بن صالح بن أبي الرجال ح).

[٢] وذلك لأنه يصدق في الحال أنه ضارب لضربه في الماضي بدعوى أنه حقيقة في الماضي؛ إذ من ضرب في الماضي وقلنا إن إطلاق ضارب في حقه حقيقة يصدق عليه أنه ضارب في الحال، بمعنى أنه موصوف حقيقة بضربه في الحال لضربه في الماضي. (من خطه |).