هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 417 - الجزء 1

  بخصوصه، والآخر للآخر بخصوصه إنما ينفي نوعاً مخصوصاً من المشترك⁣(⁣١)، وهو ما كان من واضع واحد، وهو لا ينفي ما ادعيناه من وقوع مطلق المشترك.

  واعلم أنه ذكر في جمع الجوامع قولاً سابعاً، وهو: أنه جائز غير واقع، وعزاه إلى ثعلب والأبهري والبلخي، وجعل نفيه عن الكتاب والسنة من نفي الوقوع لا الجواز، ومن تتبع احتجاجاتهم⁣(⁣٢) علم أنهم ينفون الجواز كالوقوع، وقد صرح العلامة في شرحه على مختصر المنتهى بأن القول الثاني فيه للمانعين.


(قوله): «قولاً سابعاً» يعني أنه أورد ما ذكره المؤلف وزاد قولاً سابعاً، وهو أنه جائز غير واقع، إلا أنه لم يعين القائل بالامتناع بناء منه أن مذهب ثعلب ومن معه هو القول بالجواز دون الوقوع.

(قوله): «البلخي» هو أبو القاسم الكعبي ينسب إلى بلده وقبيلته.

(قوله): «وجعل» أي: صاحب الجمع «نفيه ... إلخ» هذا الكلام يشعر بأن ما في الجمع مخالف لما ذكره المؤلف، وليس كذلك؛ فإن المؤلف أيضاً⁣[⁣١] جعل نفيه عن الكتاب والسنة من نفي الوقوع لا الجواز.

(قوله): «ومن تتبع احتجاجاتهم» أي: ثعلب ومن معه كقولهم: إنه يخل بالفهم كما سبق، يعني وهو من الحكيم ممتنع، وهذا إنما يتم إذا ثبت كون ثعلب ومن معه هم المستدلين بذلك، لكن الذي في شرح المختصر وشرح الجمع أن ذلك حجة للمانع من غير تعيين أنه ثعلب ومن معه.

(قوله): «وقد صرح الشارح العلامة» بأنه أي القول الثاني وهو المشار إليه في مختصر المنتهى بقوله: قالوا: لو وضعت الألفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوضع ... إلخ، يعني فيمتنع من الحكيم.

وكأن المؤلف قصد بنقل ما صرح به العلامة تأييد نسبة الامتناع إلى ثعلب ومن معه كما هو ظاهر سياق عبارته. وينظر في وجه كونه مؤيداً بذلك، ويمكن أن يكون وجهه أن الاستدلال للقول الثاني في مختصر المنتهى هو ما جعله المؤلف حجة لثعلب ومن معه، لكن ذلك إنما يتم لو عين الاحتجاج بذلك في مختصر المنتهى لثعلب ومن معه، وقد عرفت أنه لم يعين المحتج بذلك.

ويمكن أن يكون نقل ما صرح به العلامة تأييداً لما في الجمع، ولا يخفى أنه لا يليق الاشتغال بمثل هذه التكلفات لتصحيح نسبة مثل هذا القول.


(١) قلت: وقد تنفى العبثية مع اتحاد الواضع ببيانه لوضعه الأول، والله أعلم. (سيدنا علي الطبري).

(٢) عقب أبو زرعة في شرح الجمع رواية الجمع عنهم بقوله: وقيل: المعروف عن هؤلاء الإحالة. اهـ كلامه.


[١] الذي يستفاد من كلام المؤلف في أدلة المناعين منع الجواز⁣[⁣٠] كالوقوع فيتأمل من أين أخذ القاضي من كلام المؤلف أنه موافق لما في الجمع إن شاء الله تعالى فتأمل. (ح من خط شيخه). ولعله أخذ الموافقة من حصر الأقوال. (ح عن خط شيخه).

[٠] وهو صريح كلام المؤلف هنا في قوله: ومن تتبع احتجاجاتهم ... إلخ. (ح عن خط شيخه).