فصل: [في المشترك]
  ظهور فيه؛ لاحتمال أن يراد به واحد أو كل واحد، وهذا عندي أرجح(١).
  القول الثاني: قوله: (وقيل: لا) يصح(٢) إطلاقه على الكل لا بحسب الإرادة ولا بحسب اللغة، لا حقيقة ولا مجازاً، وهو قول أبي عبدالله وأبي هاشم وأبي الحسن الكرخي.
  القول الثالث: ما أفاده بقوله(٣): (وقيل): يصح (إرادة لالغة) أي: يصح أن يراد الكل عقلاً ولا مانع من قصده كما زعم المانع أن الدليل قائم على امتناعه، لكن اللغة منعت عنه حقيقة ومجازاً، ولولا منعها لم يمنع غيرها، وهذا قول الإمام يحيى وأبي الحسين البصري وأبي حامد الغزالي والرازي.
(قوله): «لاحتمال أن يراد به واحد» أي: واحد بعينه؛ إذ اللفظ قد وضع له.
(قوله): «أو كل واحد» فيكون مجملاً لتردده كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المجمل.
(قوله): «وهذا عندي أرجح» قلت: وهو مبني على ما سيأتي اختياره إن شاء الله تعالى من أن المعنى الموضوع له المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن يكون لا وحده، فإن ذلك يقتضي أن لا يكون ظاهراً في إرادة كل واحد منهما ولا في إرادة أحدهما منفرداً؛ لأن ذلك المعنى متحقق في حال الانفراد وحال الاجتماع، فيتردد اللفظ بين إرادة أحدهما منفرداً وبين إرادة كل واحد منهما، والله أعلم.
(قوله): «على امتناعه» أي: امتناع قصده وإرادته.
(قوله): «لكن اللغة منعت» استدراك عن قوله: ولا مانع من قصده، أي: إرادته.
(قوله): «منعها» أي: اللغة «لم يمنع غيرها» أي: غير اللغة.
(١) فيكون مجملاً كما سيأتي، وفي حاشية ما لفظه: ينظر في وجه الرجحان بهذا الوجه فإن المتبادر من الحقيقة الظهور.
(٢) سؤال يرد على ما ذهب إليه أبو هاشم ومن معه، وهو أن يقال: أليس مذهبكم أن كل مجتهد مصيب، وأن الله تعالى مريد من كل مكلف ما أدى إليه اجتهاده، وقد اختلف آراء المجتهدين فمنهم من قال: إن المراد بالقرء في العدة الحيض، ومنهم من قال: إن المراد به الطهر، وذهب فريق إلى هذا وفريق إلى هذا، وصار ذلك مراد الله به، فقد أراد الحيض والطهر جميعاً بالقرء؟ وله ومن معه أن يجيب عن ذلك بأن الله تعالى أراد مراداً واحداً من الجميع، وهو بذل الجهد في المقصود بالقرء، أو يقال: إن الله تعالى تكلم بالآية مرتين فأراد بأحدهما الطهر وبالأخرى الحيض. (جوهرة).
(٣) في المطبوع: قوله.