فصل: [في المشترك]
  القول الرابع قوله: (وقيل): يجوز إطلاقه على كل ما وضع له (مجازاً) لا حقيقة، وهو قول جمهور المتأخرين، فهذه أربعة مذاهب(١).
  احتج الأولون بقوله: (لنا) أنه (وضع لكل) واحد من المعاني من غير تقييد بالانفراد عن الآخر ولا بالاجتماع معه (فلم يستعمل في غير ما وضع له) وتحقيقه: أن المعنى الموضوع له المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن يكون لا وحده، على ما هو شأن الماهية بلا شرط شيء، وهذا المعنى متحقق في حال الانفراد وفي حال الاجتماع، فاستعمال اللفظ المشترك في المعنى حال الاجتماع بالآخر استعمال له في نفس الموضوع له كحال الانفراد، فالموضوع له لم يقيد بانفراد عن شيء ولا باجتماع به.
  (و) احتجوا ثانياً بأنه (وقع) استعمال المشترك في معنييه (في نحو) قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ(٢)}) [لأحزاب: ٥٦]، ووجه
(قوله): «على ما هو شأن الماهية بلا شرط شيء» هكذا في حواشي شرح المختصر، والمراد بها مطلق الماهية، وهي أحد أقسام الماهية، والقسم الثاني منها الماهية بشرط، وهي الموجودة في ضمن فرد أو كل فرد على القول بوجودها[١]، والقسم الثالث من أقسام الماهية التي هي بشرط لا شيء، وهي الماهية التي لا وجود لها إلا في الذهن.
(١) والخامس والسادس يذكران في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.
(٢) وحيث وقع الاستشهاد بالآية الكريمة هنا فلا بأس أن نذكر نبذة مختصرة فيما يتعلق بمسألة الصلاة عليه ÷ إكمالاً للفائدة وإيضاحاً لحكم الكلمة التي هي على لسان كل مؤمن متكررة وواردة، وقد رأينا بعض العلماء | نقل الكلام عليها هنا في الحواشي مع تطويل يسير فاقتصرنا على المهم النافع منه، وألحقنا ما تدعو إليه الحاجة مما فيه مزيد نفع وتوضيح فنقول: قال في الثمرات: ثمرة ذلك الأمر بالصلاة عليه ÷، وفي هذه المسألة أربعة أقوال: الأول: أن الأمر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته واعتقاد تعظيمه، وهذا قول أبي حنيفة والناصر. والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، وهذا مذهبنا والشافعي، وكذا تجب الصلاة في خطبة الجمعة. الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي. قلنا: قد قام الدليل، =
[١] ينظر ما فائدة القيد، بل هو موهم أنه يريد بهذا القسم الكلي الطبيعي، وليس هو هو، وإذا أردت تحقيق أقسام الماهية فخذه من حاشية اليزدي. (ح عن خط شيخه).