هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 425 - الجزء 1

  كان استعماله فيه استعمالاً له في بعض⁣(⁣١) معانيه، وهو خلاف المدعى.

  والجواب: أنا نختار أنه لم يوضع للمجموع (ولا نسلم توقف الجواز) أي: جواز الاستعمال في الجميع (على الوضع للمجموع⁣(⁣٢)) لغناء الوضع لكل واحد في ذلك؛ لأنا لا نريد أن يكون المجموع مناط الحكم ومتعلَّق الإثبات والنفي فيحتاج إلى الوضع له، بل نريد أن كل واحد مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي كما عرفت، وفرق ما بين الجميع والمجموع فرق ما بين الكل الإفرادي والكل المجموعي، وهو مشهور، ويوضحه: أنه يصح كل فرد تسعه هذه الدار، ولا يصح: كل الأفراد، ويصح: كل الأفراد يرفع هذا الحجر، ولا يصح: كل فرد.


(قوله): «كان استعماله في المجموع استعمالاً له في بعض معانيه» لأن المعنى الآخر هو كل واحد واحد من معنييه أو معانيه.

(قوله): «والجواب ... إلخ» حاصل الجواب منع الملازمة القائلة: إن لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله في الجميع، والسند ما أشار إليه من الفرق بين الجميع والمجموع ومن إغناء الوضع لكل واحد في جواز الاستعمال في الجميع.

(قوله): «لأنا لا نريد أن يكون المجموع مناط الحكم» علة للإغناء المذكور، يعني أن المجموع ليس هو المراد في الاستعمال حتى يحتاج الوضع له.

(قوله): «كما عرفت» في تحرير محل النزاع.

(قوله): «وفرق بين الكل الإفرادي والكل المجموعي» فالمراد بالجميع هو الكل الإفرادي، وبالمجموع الكل المجموعي.


(١) كما يقال: السجود في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ}⁣[الرعد: ١٥]، موضوع لثلاثة معان: الخضوع على انفراده، ووضع الجبهة على انفراده، وللمجموع من حيث هو مجموع، فعلى هذا التقدير يكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالاً في بعض ما وضع له لا في كلها، وهو خلاف المدعى. (أسنوي معنى).

(*) وهو موضوع له ولكل واحد وحده مما وضع له.

(٢) قلت: ظاهر السياق يقتضي بأن هذا الدليل المذكور في المتن للمانع مطلقاً من حيث الإرادة ومن حيث اللغة، وما ذكر في المتن إنما يفيد نفي كونه حقيقة فتأمل. اهـ فكان القياس الإشارة في المتن إلى الطرف الآخر المذكور في الشرح، أعني امتناع كونه مجازاً؛ ليتم الاستدلال.