فصل: [في المشترك]
  المشترك (على البدل) أي: من غير تعيين أحدهما، بل ربما يُدَّعى سبقهما على ما ذكر في تفريع المذهب الأول. (وإن سلم) سبق أحدهما لا على التعيين (كان) الاشتراك (معنوياً(١)) لا لفظياً، على أن القول بكونه مجازاً عند الاستعمال في الجميع مشكل؛ لأن كلاً منهما نفس الموضوع له، وقد سبق فيه ما عرفت(٢).
  (و) ها هنا قول خامس، هو: أنه (قد أجيز) أن يراد بالمشترك(٣) المعنيان (في السلب(٤)) أي: النفي، بخلاف الإثبات، فنحو: لا عين عندي يجوز أن
= أعني بنى على أن ليس المراد تبادر الأحد المبهم، بل أحد المعنيين بعينه؛ حيث قال: لأنا نعلم أنه يتبادر إما هذا المعين وإما ذاك المعين وإن لم نعلمه بخصوصه، وهذا السبق لا يقتضي[١] كون المشترك حقيقة في الأحد المبهم الدائر ولا في كليهما معاً؛ إذ الأحد الدائر لا يسبق إلى الفهم بوصف كونه مراداً، وذلك ظاهر، وكذا كلا المعنيين معاً لا يسبقان بوصف كونهما مرادين.
ثم إن صاحب الجواهر لما بنى على ما ذكره في تقرير كلام ابن الحاجب اعترض القول بأنه لو سبق أحدهما لا على التعيين وكان حقيقة فيه كان الاشتراك معنوياً حيث قال: هذا دليل منصوب في غير محل النزاع؛ لأن هذا الدليل على تقدير تسليمه لا يدل إلا على أن المشترك ليس حقيقة في أحدهما لا على التعيين، وابن الحاجب لم يدع كونه حقيقة في الأحد الدائر المبهم حتى يقام الدليل على خلافه.
(قوله): «بل ربما يدعى سبقهما» لعل المؤلف # إنما أورد هذه العبارة بناء على ما عرفت من منع سبقهما بوصف كونهما مرادين أو بناء على ما اختاره فيما سبق من عدم سبق المعنيين بناء على أنه مجمل.
(قوله): «على ما ذكر في تفريع المذهب الأول» حيث قال: فيحمل بلا قرينة عليه؛ لأنه ظاهر في الكل، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة، وقد عرفت ما اختاره المؤلف هنالك.
(قوله): «وقد سبق فيه ما عرفت[٢]» أراد شبهة المخالف من أن معناه هذا لا وحده وهذا وحده ... إلخ، فلا يكون كل واحد نفس الموضوع له، وجوابها بأن المعنى الموضوع له المستعمل فيه اللفظ هو كل من المعنيين بشرط أن يكون وحده ولا بشرط أن لا يكون لا وحده ... إلخ.
(١) لأن له مفهوماً واحداً هو أحد المعنيين. (من حاشية السعد).
(٢) من أن استعمال اللفظ في المعنيين المجازيين باطل بالاتفاق.
(٣) في المطبوع: بأن يراد بالاشتراك.
(٤) قوله «في السلب» فيصح: لا تربصي قرءاً بمعنى طهراً أو حيضاً بمعنى أيهما تركت فقد امتثلت لأن إرادتك ترك الضدين لا يلزم منه محال، بخلاف إرادتك لهما؛ إذ هي إرادة جمع ضدين فلا يصح. (جحاف).
[١] إذ لا يقتضي ذلك إلا سبق الأحد الدائر المبهم، وهو غير مسلم كما ذكره المؤلف.
[٢] الظاهر أن المؤلف أشار بهذا إلى قوله: وأما مجازاً ... إلى آخر الكلام لا إلى ما ذكره المحشي وإن كان فيه دفع للمجازية، لكنه زيفه كما عرفت في دفع شبهة المخالف فتأمل. (ح عن خط شيخه).