هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [فيما يتعلق بمباحث الحاكم]

صفحة 550 - الجزء 1

  بما لا يطاق، ولا قائل به.

  ورابعاً: بأنا نختار ما أشرنا إليه بقولنا: (ثم المرجح⁣(⁣١)) لفعل العبد على تركه هو (الإرادة) للفعل التي شأنها الترجيح والتخصيص، فلا يلزم كون العبد مجبوراً في أفعاله. وهذا هو الحل⁣(⁣٢)، وما قبله إما نقض أو في حكمه.

  وأجيب عن الأول: بأن الضروري وجود القدرة لا تأثيرها⁣(⁣٣).

  وعن الثاني: بأن مرجح فاعليته تعالى قديم هو إرادته القديمة، فلا يحتاج إلى


(قوله): «ولا قائل به» أي: لا قائل⁣[⁣١] بأن التكاليف كلها تكليف بما لا يطاق وإن جوزوا ذلك أو قالوا بأن البعض من ذلك، فلا يتوجه الاعتراض على المؤلف بأن بعضهم جوزوا فلا وفاق.

(قوله): «وما قبله إما نقض» كالثاني والثالث، أو في حكمه، أي: في حكم النقض كالأول، ومعنى النقض كما ذكره في الآداب⁣[⁣٢]، تخلف الحكم عن الدليل، كأن يقال: وجد الدليل بعينه في هذه الصورة ولم يوجد الحكم فيها كما في الثاني والثالث. ومعنى كونه في حكم النقض: أن يستلزم الدليل فساداً آخر كما في الأول، فإنه استلزم نصب الدليل في مقابلة الضرورة. وذكر شارح الآداب أن النقض لا يختص بالتخلف، وجعل القسمين نقضاً، وجعل النقض عبارة عن منع؛ بأن يقال: إن هذا الدليل غير صحيح: إما لتخلف الحكم المذكور عنه، أو لاستلزامه فساداً آخر على أي وجه.

(قوله): «وأجيب عن الأول ... إلخ» هذه الأجوبة ذكرها في شرح المختصر وتبعه شارح المواقف رداً لتضعيف ابن الحاجب.

(قوله): «وجود القدرة لا تأثيرها» أي: لا وقوع الفعل بتأثير قدرة العبد واختياره، والاستدلال إنما هو على نفي الثاني وهو التأثير، لا الأول وهو وجودها، فلا يكون مصادماً للضرورة.

(قوله): «بأن مرجح فاعليته تعالى قديم ... إلخ» هذا الجواب ذكرته الأشعرية على تقدير تسليم أن الفعل الواقع لا لمرجح اتفاقي؛ لأن استدلالهم به فيما سبق إنما هو إلزام للمعتزلة على أصلهم من أن قدرة العبد لا تؤثر في فعل إلا إذا انضم إليها مرجح يسمونه الداعي كما ذكره في شرح المواقف، وهم لا يقولون بذلك، كما في الهارب من سبع⁣[⁣٣] إذا عرض له طريقان فإنه يعدل إلى أحدهما من غير مرجح.

ثم قالوا: وعلى تقدير صحة ذلك نختار أن فعله تعالى متوقف على مرجح، لكن مرجح فاعليته قديم ... إلخ.

(قوله): «هو إرادته القديمة» أي: تعلق إرادته كما ذكره الشريف، =


(١) لفظ العضد: نختار أنه يحتاج إلى مرجح وهو الاختيار، وسواء قلنا: يجب به الفعل أو لا يجب يكون اختيارياً؛ إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار.

(٢) قال العضد: وهو التحقيق، والبواقي إلزامية.

(٣) أي: المعلوم بالضرورة هو أن للعبد قدرة في مثل الصعود دون السقوط، وأما أن قدرته مؤثرة فيه ليكون اختيارياً فلا. (سعد).


[١] ينظر كيف توجيه هذه القولة فلم يظهر لها معنى؟ (سياغي عن خط شيخه).

[٢] آداب البحث العضدي. (سياغي).

[٣] تمثيل لما أراده الأشاعرة. (سياغي عن خط شيخه).