فصل: [فيما يتعلق بمباحث الحاكم]
  مرجح آخر(١)، بخلاف مرجح فاعلية العبد فإنه حادث، فيحتاج إلى مؤثر، فإن صدر عن العبد تسلسل(٢)، وإلا كان مجبوراً في فعله.
  وعن الثالث: بأنه لا يجب تأثير قدرة الفاعل في الشرعي(٣)، بل يجب أن يكون مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة، بخلاف العقلي(٤).
  وعن الرابع: بأن الاختيار والإرادة من فعل الله تعالى؛ لأن اختيار العبد ليس باختياره وإلا لزم التسلسل، فيبطل استقلال العبد بفعله.
= قال: لأن الإرادة القديمة لا تكفي في وجود الحادث، بل لا بد من تعلق لها به[١]. وقد اعترض صاحب الجواهر ما ذكروه من اتصاف التعلق بالقدم، قال: لأن التعلق أمر اعتباري، واتصاف الاعتباري بالقدم أو الحدوث محال[٢].
(قوله): «لا يجب تأثير قدرة الفاعل في الشرعي ... إلخ»: لا بد من تقييد الشرعي بكونه عند الأشعرية، والعقلي بكونه عند المعتزلة كما هي عبارة المحقق الشريف؛ إذ الأشعرية هم القائلون بأنه يكفي مجرد وجود القدرة في الشرعي لا المعتزلة، والعقلي إنما يقول به المعتزلة، وهم القائلون بأنه لا يكفي مجرد وجود القدرة لا الأشعرية، ولعل التقييد هو مراد المؤلف #.
(قوله): «في الجملة» يعني وإن لم تكن تلك المقارنة على وجه التأثير أو لم يكن لها مدخل في إيجاب الفعل أصلاً.
(١) أي: متجدد؛ إذ علة الاحتياج إلى المرجح عندنا الحدوث دون الإمكان. (تلويح).
(٢) في حاشية بعد كلام ما لفظه: على أن الشريف في أثناء هذا المقصد - يعني السادس - قال: إن كل سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه علم أن إرادته للشيء لا تتوقف على إرادته لتلك الإرادة، بل تحصل له تلك الإرادة سواء أرادها أم لم يردها. اهـ فبطل قوله: تسلسل. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد | بزيادة مفيدة).
(٣) في العضد: وعن الثالث أن وجود الاختيار كاف في الشرعي، يعني لا يحتاج إلى استقلال العبد بالإيجاد والتأثير، وعندكم لولا استقلال العبد بإيجاد الفعل بقدرته واختياره لقبح التكليف عقلاً.
(٤) أجمل المؤلف ما قصدوا في هذا الجواب، والحاصل: أنهم قصدوا أنه يكفي في الشرعي المقارنة الجملية عندهم، بخلاف العقلي فلا يكفي عند المعتزلة، وأما الأشاعرة فلا يقولون بالعقلي، فلو قالوا به لكفى أيضاً المقارنة الجملية. والمؤلف لم يقيد الشرعي بكونه عند الأشاعرة والعقلي بكونه عند المعتزلة، والكلام مصرح به في شرح المختصر. (من خط سيلان).
[١] أي: بالحادث.
[٢] وقد تقدم نقله في بحث اشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى. (سياغي).