هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام

صفحة 564 - الجزء 1

  لا يترك فلا يذم، وهذا الترك بحاله لم يتغير، وقد تغير خارجي⁣(⁣١)، بخلاف ترك النائم فإن عدم النوم تقديري، ولا يبقى حينئذ هذا الترك بحاله، والمتغايران إذا أريد أحدهما⁣(⁣٢) لم يرد الآخر نقضاً عليه.

  يوضحه: أنه إذا⁣(⁣٣) ترك واجب فهناك ترك مخصوص وتارك موصوف، فالتارك تارك للواجب بذلك الترك المخصوص، والذم إنما يلحقه بسببه، فمعنى استحقاق التارك للذم استحقاقه له بسبب ذاك الترك الذي ترك به الواجب.

  وتارك الكفاية يذم في الجملة بسبب تركه الذي هو تارك للكفاية بذلك الترك؛ لأن ترك الكفاية ترك واحد لا يتغير في نفسه بإتيان الغير وعدمه، وإذا لم يأت به غيره لحقه الذم بذلك الترك، وإن أتى به لم يلحقه، فهناك ترك واحد يلحق بسببه استحقاق الذم على وجه⁣(⁣٤)، فلو لم يقيد الحد بقوله: «بوجهٍ مّا» لتبادر منه العموم إلى الفهم وخرج الكفاية والمخير⁣(⁣٥)، وإذا زيد دخلا قطعاً.


(قوله): «وقد تغير خارجي» حال، والمراد بالخارجي هو فعل الغير وتركه⁣[⁣١].

(قوله): «تقديري» أي: منسوب إلى التقدير والفرض؛ لأن الحاصل منه والواقع هو النوم، وعدم النوم مقدر مفروض.

(قوله): «والمتغايران» هما ترك الكفاية وترك النائم.

(قوله): «على وجه» زاد الشريف: دون وجه.

(قوله): «لتبادر منه العموم» أي: عموم استحقاق الذم للحالتين.


(١) وهو كون الغير لم يفعل.

(*) أي: أمر خارجي، وهو ترك الغير، فإنه قد يتحقق وقد لا يتحقق، فيكون المراد بالترك المأخوذ في الحد هو الترك الذي يبقى بحاله عند الوجه الذي يذم به. (مما نسب إلى البرطي).

(٢) كترك الكفاية. وقوله: «لم يرد الآخر نقضاً عليه» كترك النائم.

(٣) في المطبوع: توضيحه إذا ... إلخ.

(٤) حيث لم يقم به غيره، دون وجه، وهو حيث قام به غيره.

(٥) لأنه لا يذم على العموم، بل في حال دون حال.


[١] بل الترك حال النوم والترك حال عدمه، وإنما وهم المحشي بسبب قوله فيما سيأتي: فعلم أن ترك الكفاية ... إلخ. (سيدي عبدالله الوزير). بل الوهم من السيد. اهـ (ح).