فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  ومن جهتين(١) جائز إن تعدد المتعلق) وذلك كالأمر بالخياطة والنهي عن السكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان، فإنه مطيع عاص بجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن المكان، ومتعلق الأمر الخياطة، ومتعلق النهي القعود في المكان المخصوص.
  (لا إن اتحد) المتعلق مع اختلاف جهتي الوجوب والحرمة فلا يجوز (كصلاة) مكلف (في) موضع (مغصوب) له(٢) فإن متعلق الأمر والنهي
(قوله): «ومن جهتين جائز إن تعدد المتعلق» ينظر في جعل ما ذكر[١] من أقسام ما اتحد متعلقه؛ فإن الكلام مفروض فيما إذا اتحد المتعلق شخصاً وله جهة أو جهتان كما صرح بذلك المؤلف # آنفاً بقوله: «وإن اتحد شخصاً» وبقوله: «كون الشيء يعني الواحد بالشخص»، فلو قال #: ومن جهتين إن اتحد المتعلق كصلاة ... إلخ، ثم قال: وأما الامتثال في أمر الخياطة والنهي عن السكون في مكان مخصوص يفعلهما فيه فلتعدد المتعلق - لكان صواباً، ويكون قوله: وإما الامتثال ... إلخ رداً لاحتجاج المخالف، فإن ابن الحاجب وغيره احتجوا بمثال الخياطة كما يأتي؛ بناء منهم على أن مثال الخياطة مما اتحد فيه المتعلق، ورده المؤلف # بأنه مما تعدد فيه المتعلق فلا حجة لهم فيه، وسيأتي توضيح الكلام فيه عند ذكر حجتهم إن شاء الله تعالى.
(قوله): «في موضع مغصوب له» لعل المؤلف # زاد لفظ «له» ليشمل عدم الصحة في الأرض، فإن عدم الصحة إنما يتم عند أصحابنا في صلاة الغاصب لها فقط، بخلاف الدار فهي غير صحيحة مطلقاً[٢].
(١) لا يستقيم عطف قوله: (من جهتين) على قوله: (من جهة)؛ إذ هو خبر عن قوله: كون الشيء الواحد بالشخص، وتعدد المتعلق ينافي الشيء الواحد بالشخص، ولا يستقيم تفسير المتعلق بالجهة، وكان الصواب حذفه وأن يقول: كون الشيء واجباً حراماً من جهة محال إلا عند من أجاز تكليف المحال، وكذلك من جهتين كصلاة في مغصوب ... إلخ، والأمر بالخياطة والنهي عن السكون في مكان مخصوص هما شيئان يتعلق بأحدهما الأمر والآخر النهي فليس مثل الصلاة في مكان مغصوب.
(*) وفي حاشية ما لفظه: قوله: «ومن جهتين» ليس قسماً لقوله: كون الشيء الواحد، بل هو قسيم له، فيكون المعنى: وإن تعدد الشيء وكان واجباً حراماً من جهتين فإنه جائز، لا إن اتحد مع اختلاف جهتي الوجوب والحرمة. هذا ما أراده المؤلف. وأما سيلان وغيره فإنهم جعلوا قوله: «ومن جهتين» قسماً لقوله: كون الشيء واجباً ... إلخ، ثم اعترضوه، فراجعه. (أفاده السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد، ومن خطه نقل).
(٢) في حاشية: لا لغيره فتصح صلاته.
(*) أي: أكوانها الواقعة في الدار المغصوب. اعلم أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، =
[١] أما بالنظر إلى إطلاق المتن فيصح التمثيل بالأمر بالخياطة، ثم قول المحشي: فلو قال #: ومن جهتين إن اتحد المتعلق منظور فيه؛ لضياع فائدة قيد (إن اتحد). (سيدي عبدالله الوزير. ح).
[٢] ولكن مع زيادة «له» لم يشمل إلا صلاة الغاصب في الدار والأرض، مع أن حكم غيره حكمه في الدار. (سيدي محمد بن زيد. ح).