فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  الإذن في الترك على الإطلاق أو هو(١) مع الاستواء أو مع كونه راجحاً أو مع كونه مرجوحاً، لا جائز أن يكون مطلقاً؛ لاستلزامه المحال، وهو كون الباقي مندوباً(٢) ومكروهاً ومباحاً، أو التحكم، وهو تخصيص بعض المنسوخات بالندب وبعضها بالكراهة وبعضها بالإباحة، وهو تخصيص من غير دليل(٣)؛ إذ المفروض عدمه، ولا جائز أن يكون واحداً من الثلاثة(٤) الأخر أيضاً؛ للتحكم(٥) لعدم الدليل.
(قوله): «ولا جائز» عطف على لا جائز أن يكون مطلقاً ... إلخ.
(١) قوله: «أو هو» يعني الإذن «مع الاستواء» كما في المباح «أو مع كونه» يعني الترك «راجحاً» كما في المكروه «أو مرجوحاً» كما في المندوب.
(٢) توضيحه أن الباقي حينئذ جواز الفعل مع الإذن في الترك مطلقاً، أي: أعم من أن يكون الترك مساوياً للفعل أو أرجح أو مرجوحاً، ولا يخفى أن هذا - أعني جواز الفعل مع مطلق الإذن في الترك - يعم المندوب والمكروه والمباح، فيكون الباقي على هذا مندوباً ومكروهاً ومباحاً، وإن قيل بأنه أحدها كان تحكماً ... إلخ ما ذكره ابن الإمام |.
(٣) قد يقال: الخالف أحدها على التخيير ولا محذور.
(٤) أي: معيناً. وقوله: «للتحكم» ولو قيل: واحداً لا بعينه لم يلزم التحكم.
(٥) نختار الأول، يعني بقاءه مجرداً، قولكم: والجنس لا يوجد من دون فصل، قلنا: إن أردتم لا يوجد خارجاً فمسلم ولا يضر، وإن أردتم تعقلاً فممنوع، بل نقول: يوجد من دون فصل عند العقل، وهو كاف.