هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام التكليفية]

صفحة 654 - الجزء 1

[خاتمة في بيان الرخصة والعزيمة]

  خاتمة للقسم التكليفي من الأحكام في بيان الرخصة والعزيمة:

  والرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل، قال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر، إذا تيسر وسهل.

  وفي الاصطلاح ما أفاده بقوله⁣(⁣١): (الحكم الثابت⁣(⁣٢) على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر⁣(⁣٣) رخصة⁣(⁣٤)) وفي قوله⁣(⁣٥): «الثابت» إشارة إلى


(١) في (أ، ب، ج): قوله.

(٢) أعم من الفعلِ كأكل الميتة والتركِ كما في صوم المسافر وصلاته الرباعية؛ ولهذا عدل عما ذكره غيره، وهو ما جاز فعله لعذر⁣[⁣١] مع قيام السبب المحرم، وإن جاز أن يؤخذ الفعل شاملاً للترك أيضاً بناء على أنه كف. (من حاشية السعد).

(٣) في شرح المنهاج للإسنوي: وقوله: «لعذر» احتراز عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل - لأن براءة الذمة أصل ودليل - لكنها ليست لعذر، فإن المراد من العذر المشقة والحاجة، فلا يسمى ذلك رخصة.

فإن قلت: إذا كان للرخصة دليل وللعزيمة دليل آخر فدليل الرخصة إن كان راجحاً على دليل العزيمة فالعمل بالراجح لا يكون رخصة بل عزيمة، وإن كان مساوياً فإن قلنا بتساقط الدليلين المتعارضين والرجوع إلى الأصل فلا رخصة أيضاً، وإن كان دليل الرخصة مرجوحاً فالعمل بالمرجوح وترك الراجح كيف يجوز؟ فهذا مشكل.

قلت: نختار أنه مرجوح في نفسه لكن العذر صيره راجحاً، والرخصة بمعنى التيسير، ولا بعد في العمل بالمرجوح لأجل التيسير والتسهيل، فهذا معنى الرخصة.

(٤) قيل: والعزيمة بخلاف الرخصة، فهي ما شرع لا لعذر، وليس بسديد؛ لأن العذر عبارة عن علة الحكم، ولا بد للعزيمة من علة كالرخصة، فالحق أن الرخصة ليست إلا إباحة الممنوع من فعل أو ترك، وأن الوجوب والحرمة عزيمة مطلقاً، وما عدا ذلك كالمندوب والمكروه ليس بعزيمة ولا رخصة؛ إذ لم يتجدد على الرخصة حقيقة شرعية غير حقيقتها اللغوية المأخوذة من رخص السعر أي انحطاطه. (جلال على المختصر).

(٥) في المطبوع: قولنا.


[١] في المطبوع: لغير عذر، والمثبت من حاشية السعد.