هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام الوضعية]

صفحة 667 - الجزء 1

  وصاحب الفصول ومن وافقهما.

  (وقيل:) بل هو (شرعي وضعي⁣(⁣١)) وهو اختيار الآمدي ومن قال بقوله، وسنذكر وجه كل قول بعد بيان معناهما.

  (و) الصحة (هي ترتب الآثار⁣(⁣٢)) جميعاً (وهو) أي: البطلان


(قوله): «ترتب الآثار جميعاً» هذا القيد يفهم منه عدم ترادف البطلان والفساد في العبادات والمعاملات؛ إذ البطلان عدم ترتب شيء منها، والفساد ترتب البعض دون البعض. واعلم أن المؤلف # اعتمد في تعريف الصحة والبطلان ما في شرح المختصر فلم يرد عليه ما ورد على ما ذكره ابن الحاجب. وبيان ذلك أن ابن الحاجب أطلق أولاً الصحة والبطلان عن التقييد بالعبادات والمعاملات حيث قال: وأما الصحة والبطلان فأمر عقلي، ثم فسر ما أطلقه بما هو مختص بالعبادات حيث قال: لأنها إما كون الفعل مسقطاً للقضاء وإما موافقة أمر الشارع، والبطلان نقيضها، فورد عليه أنه عرف مطلق الصحة بالأخص، أعني بما يختص بالعبادات، فتأوله في شرحه بتقييد الصحة بالعبادات حيث قال: أما في العبادات ... إلخ ثم قال: وأما في المعاملات ... إلخ. فورد عليه أن هذا التأويل خلاف الظاهر من العبارة، مع لزوم كون الصحة والبطلان مشتركاً لفظياً بين العبادات والمعاملات، والراجح هو الاشتراك المعنوي دون اللفظي؛ لقلة الوضع وعدم الاحتياج إلى القرينة. وأيضاً يرد عليه أن موافقة الأمر وسقوط القضاء ثمرة الصحة لا نفسها، فهو تعريف بالمباين؛ فلأجل ما ذكرنا استحسن المؤلف # وشارح المختصر تفسير الصحة والبطلان في العبادات والمعاملات بترتب الأثر المطلوب منها عليها، وجعلا الخلاف في تعيين الأثر لا في تفسير الصحة، فالمتكلمون يجعلون الأثر في العبادات موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه دفع وجوب القضاء. وأما في المعاملات فالمراد بالأثر ما يترتب عليها شرعاً، كحصول الملك وحل الانتفاع في البيع، ومنفعة البضع في النكاح، لا مجرد حصول الانتفاع وحصول التوالد؛ لأنه يرد أن ذلك قد يترتب على الفاسد وقد يتخلف عن الصحيح، لكن كان الأولى أن لا يقتصر المؤلف # في المتن على تفسير الأثر بما يختص بالعبادات بعد إطلاق أن الصحة والبطلان ترتب⁣[⁣١] الآثار، فإن ذلك هو الذي نشأ منه الإشكال المتقدم في عبارة ابن الحاجب، فلو ذكر في المتن تفسير الأثر في المعاملات أيضاً لاندفع ذلك ويظهر عموم قوله فيما سيأتي: قيل: والفساد يرادف البطلان في العبادات والمعاملات؛ إذ الاقتصار هنا في المتن يوهم اختصاص المتن فيما يأتي بالعبادات وإن اندفع ذلك في الشرح لأجل التقييد فيه فلم يندفع في المتن.


(١) بمعنى أن الشارع نصب استكمال شرائط المأمور به علامة للصحة وعدم ذلك علامة للبطلان. (فصول).

(٢) اعلم أن المصنف | أراد حد الصحة والبطلان في المعاملات وجعلهما نفس ترتب الأثر وعدمه، وكان يجب عليه أن يفسر الأثر بما يشمل العبادات والمعاملات، وقد اقتصر في المتن على تفسير أثر العبادات، وبالجملة فكلام المصنف | في هذا المقام قاصر إلى آخر البحث. (سيدنا حسين المغربي).

(*) رجح في العضد أن الصحة ترتب الأثر المطلوب منها في العبادات والمعاملات =


[١] الأولى بعد إطلاق أن الصحة ترتب الآثار والبطلان نقيضها فتأمل. (ح عن خط شيخه).