فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  (نقيضها(١)) فهو عدم ترتب شيء من الآثار (والأثر) للشيء: ما يقصد منه، كحل الانتفاع في المعاملات، وهو في العبادات: (موافقة الأمر عند المتكلمين) وإن وجب القضاء، كالصلاة بظن الطهارة الظنية ثم حصل العلم في الوقت بعدمها لحصول الامتثال مع ظنها (وسقوط القضاء عند الفقهاء) فلا يوصف الفصل بالصحة إلا إذا كان مسقطاً للقضاء (فالصلاة بظن الطهارة صحيحة على الأول(٢) لا الثاني).
  لا يقال: السقوط يفهم أن هناك أمراً ثباتاً أسقطه الفعل، والقضاء لم يجب
(قوله): «كحل الانتفاع» قد عرفت وجه العدول عن الحصول إلى الحل قريباً.
(قوله): «عند المتكلمين» فإنها صحيحة عندهم وإن وجب القضاء ... إلخ.
= وأن الخلاف راجع إلى ثمرتها لا إلى الصحة نفسها، وأشار إلى أن ثمرتها موافقة أمر الشارع وإسقاط القضاء، لا حصول الثواب ليرد اعتراض العلامة بأن الثواب قد لا يترتب على الصلاة الصحيحة فيحتاج إلى جوابه بأن المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه، ولما رجح المؤلف ذلك جعل الخلاف راجعاً إلى الأثر، وجعل ثمرة الأثر في العبادات الموافقة أو السقوط، ولما كانا في عبارة الأصوليين يذكران تفسيراً للصحة في العبادات لا ثمرة لها حسن من المؤلف الاقتصار على تفسير ثمرة العبادة بها تصريحاً منه بالمقصود، ولا يرد ما ذكر من الاعتراض بأنه لا وجه للاقتصار على تفسير ثمرة العبادات دون المعاملات.
وأيضاً لا غبار عليه في تفسير الصحة بترتب الأثر؛ فإن ذلك هو تفسير الصحة في المعاملات في كتب الأصوليين، وتفسير العضد للصحة في العبادات والمعاملات، وإنما الاعتراض على ما ذكره في الشرح من أن الصحة كون الشيء ... إلخ. هذا ما ظهر لي بعد تصفح العضد وحاشية السعد وشرح الشيخ لطف الله. (من خط سيدي العلامة أحمد بن محمد إسحاق |).
(١) أي: نقيض الصحة بكل من الحدين المذكورين في العبادات والمعاملات، فهو في العبادات عبارة عن كون الفعل غير مسقط للقضاء أو عدم موافقة أمر الشارع، وفي المعاملات عن عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها. (شيخ لطف الله).
(٢) قال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر؛ لأن من قال: موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي فلم يسقط، أو الأمر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن، فيلزم أن لا يكون صحيحاً من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن. وما قاله ظاهر. (من شرح البرماوي).